شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٦٩

التماس اعادة النظر . شروط قبوله . تناقض فى نصوص الحكم يجعل تنفيذه مستحيلا . تناقض الأسباب أو عدم معقوليتها وتناقض حكمين . لا يجيز الالتماس . جـواز الطعن بالنقض فى الحـالتين الأخيرتين .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٦ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

يشترط لجواز الالتماس بسبب التناقض ان يكون الحكم متناقضا فى نصوصه بدرجة تجعل تنفيذه مستحيلا ؛ أما التناقض فى الأسباب أو عدم معقولية الأسباب أو التناقض بين حكمين فلا يجيز الالتماس وان كان يجيز الطعن فى الحـكم بطريق النقض والابرام فى الحالتين الأولى والثانية .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Requête civile — Conditions de son acceptation — La contradiction dans les dispositions du jugement en rend l'exécution impossible — La contradiction des motifs ou leur défaut de logique ainsi que la contradiction de deux jugements ne permettent pas la requête civile — Le pourvoi en cassation est possible dans les deux derniers cas. Pour que la requête civile soit recevable en raison de la contradiction, il faut que le jugement soit contradictoire dans ses dispositions à tel degré que son exécution devient impossible. Quand à la contradiction des motifs ou leur manque de logique ainsi que la contradiction de deux jugements, elles ne justifient pas la requête civile. Le recours en cassation est cependant parmis dans le premier et le second cas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 769
صفحة 769
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٩–٧٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا