شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٦٦–٧٦٨

اختصاص . اتفاق الخصوم التابعين لمجلس ملى على التقاضى أمام المحاكم الشرعية . اختصاص هذه المحاكم بكل ما يتفرع عن هذا النزاع . مثال .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة الاسكندريه الوطنية — ( قضاء الأمور المستعجلة )
التاريخ
٢٩ – ٧ – ١٩٤٧
المواد
المادة ١١٩ مرافعات والمادة ١١٣ مرافعات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

اذا كانت ولاية المحكمة الملية تمتد الى التابعين لها ولو لم يتفقوا على اختصاصها الا أن هذه الولاية ليست من النظام العام اذا تراضى الخصوم على الرجوع الى المحكمة الاصلية لأن سلطات المجالس الملية سلطات استثنائية ولأن المحكمة الشرعية هى فى الاصل صاحبة الولاية العامة . والاتفاق على الاختصاص اذا تناول أصل النزاع فانه يشمل ما يتفرع منه عملا بقاعدة ان الفرع يتبع الأصل ، كما انه اذا تناول فرعا منه فانه يتناول أيضا ما يصلح أن يكون دفعا لهذا الفرع لارتباط المتقابلين . فاذا ترافع الخصمان فى الطلاق أمام المحكمة الشرعية فان معنى ذلك الخضوع لهذه المحكمة فيما تراه فى شأن فصم عرى الزوجية من أسباب وما يتفرع عن ذلك من نزاع اذا بقيت الزوجية بعدم فصل المحكمة فى دعوى الطلاق وتبعا لذلك تختص بالنزاع على النفقة استحقاقا واسقاطا لارتباط السبب بالنتيجة ، وبالنزاع على الطاعة لأنها لم تخرج عن كونها دفعا لطلب النفقة اذ طلب الالتزام بالنفقة يقتضى حق الزوج فى طلب الطاعة .

Résumé (Français)

M. Mohamed Abdel Hamid el Sokkari (Juge). Compétence — Lorsque des justiciables du Meglis Melli s'entendent pour soumettre leur litige aux tribunaux charéis, ces tribunaux deviennent compétents pour connaître de toutes les ramifications qui surgissent du litige principal. La compétence des tribunaux Mellis s'étend à tous leurs justiciables, même sans accord préalable de leur part sur ce point. Toutefois, la juridiction de ces tribunaux n'est pas d'ordre public, tant que les justiciables s'entendent pour recourir au tribunal de droit commun. Les pouvoirs des Meglis Mellis sont, en effet, des pouvoirs d'exception et les tribunaux charéis sont, à l'origine les tribunaux de droit commun. Si l'accord sur la compétence porte sur l'objet principal du litige, il s'étend également à l'accessoire, en application du principe: l'accessoire suit le principal, et, en conséquence, aux moyens de défense à y opposer vu le lien de connexité existant entre eux. Le fait que les deux parties plaident le divorce devant le tribunal charéi signifie qu'elles acceptent les motifs que ce tribunal pourra adopter au sujet de la dissolution du lien matrimonial, et au cas où le mariage subsisterait, faute par le tribunal de prononcer le divorce, aux autres décisions qui s'ensuivraient. Dès lors, ce tribunal deviendrait compétent pour connaître du litige concernant l'existence ou la déchéance du droit à la pension, le lien entre les deux contestations étant un lien de cause à effet. Il serait également compétent pour connaître de l'action en réintégration du domicile conjugal, puisqu'en fin de compte ce n'est là qu'une défense opposée par le mari à la demande de la pension. A la demande de condamnation à la pension correspond, en effet, le droit du mari de réclamer la réintégration par sa femme du domicile conjugal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 768
صفحة 766
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٦–٧٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا