شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٦٣–٧٦٥

قضاء مستعجل : طبيعته . لايتقيد دائما بما يتقيد به القضاء العادى . لايشترط توافر كل الشروط اللازمة لأهلية التقاضى . مثال .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — ( قضاء الأمور المستعجلة )
التاريخ
١٦ – ١٢ – ١٩٤٦
المواد
المادة ٣٩٥ مرافعات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

ان الاجراء الذى يلجأ اليه قاضى الأمور المستعجلة فى دعوى اثبات الحالة انما هو اجراء تحفظى تبرره ظروف الاستعجال التى تلابس الموضوع المعروض عليه وتستلزمه ضرورة المحافظة على حقوق ذوى الشأن فيه مؤكدة كانت أو احتمالية دون تداخل منه فى موضوع هذه الحقوق أو مساس بأصلها فهو بطبيعته اجراء مؤقت تدعو اليه ضرورة المبادرة الى اثبات الدليل المستفاد من هذه الحالة اذا كان يخشى عليها من فوات الوقت أن تزول أو تتغير أو يتفاقم الخطر باستمرارها بدون علاج . والقضاء المستعجل فى اختصاصه باتخاذ مثل هذه الاجراءات التحفظية لا يتقيد بما يتقيد به القضاء العادى فى بعض الأحيان من قيـود قد تحد من اختصاصه وتجعل مهمته عديمة الجدوى والفـائدة فمن المقبول لديه مثلا رفع الدعوى أمامه دون توافر الشروط اللازمة لأهلية التقاضى أمام القضاء العادى اذ يكفى أن تكون لرافع الدعوى مصلحة محققة من الاجراء المطلوب وكفى . فمع التسليم جدلا بأن المدعى عليه لا تعدو صفته أن يكون وسيطا أو وكيلا بالعمولة فى الصفقة التى تمت فان هذه الصـفة تكفى لاتخاذ أى اجراء تحفظى مستعجل بشأن هذه الصفقة طالما أن البـائع الأصلى غير مقيم بالقطر المصرى ، اذ يترتب على ضرورة اختصامه فى مثل هذه الدعوى استحالة اتخاذ هذا الاجراء فى الوقت المنـاسب أو تأخيره وضياع الفائدة المرجوة منه ، خصوصا وان حق المدعى عليه فى مجادلة المدعى أو مناقشته فى أساس التزامه هو شخصيا قبله بشىء نتيجة لهذه الصفقة عنـد نظر الموضوع ، باق لا يمسه هذا الاجراء أو يؤثر عليه بشىء .

Résumé (Français)

M. Mohamed Rifaat (Juge). Justice de référé — Sa nature — Elle n'est pas toujours liée par les règles établies pour la juridiction ordinaire — Il n'est pas nécessaire que les conditions requises pour la capacité d'ester en justice soient toutes réunies — Exemple. Les mesures ordonnées par le juge des référés dans l'action de constat sont purement conservatoires. Elles se justifient par les circonstances urgentes relatives au litige dont il est saisi et imposées par la nécessité de sauvegarder les intérêts certains ou même éventuels des plaideurs. Il n'est pas question ici de demander au juge des référés de statuer sur le fond du droit. Il ne s'agit ici que d'une procédure essentiellement provisoire mais urgente pour obtenir la constatation d'un fait dommageable dont le danger est susceptible de s'aggraver et par ce moyen éviter la disparition de la preuve qui en découle. En ordonnant de pareilles mesures conservatoires, la justice de référé n'observe pas toujours les restrictions qui s'imposent dans certains cas à la juridiction ordinaire. Ces restrictions pourraient limiter les attributions de cette justice et rendre futile sa mission. Ainsi, l'action en référé est recevable sans que les conditions requises pour la capacité d'ester en justice devant la juridiction ordinaire soient toutes réunies. Il suffit que la mesure requise puisse protéger un intérêt certain du demandeur. En admettant par hypothèse que le défendeur n'est qu'une personne interposée ou une commissionnaire dans l'opération effectuée, cette qualité suffit pour que toute mesure relative à la dite opération soit ordonnée, du moment que le véritable vendeur n'est pas domicilié en Egypte. En effet, la mise en cause du vendeur aurait rendu impossible de prendre cette mesure urgente au moment opportun ou tout au moins de la prendre trop tard et de la rendre inutile. Au surplus, le droit du défenseur de discuter la prétention du demandeur et d'établir, lors de la solution du fond, qu'aucune obligation à sa charge ne résulte de cette opération, reste entier. La dite mesure ne peut nullement affecter ce droit ni lui porter le moindre préjudice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 765
صفحة 763
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٣–٧٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا