شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٦٢

بيع وفائى ـ بعض القرائن التى تبين أنه قصد به الرهن .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ – ٦ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت فى عقد بيع وفائى : ـ (١) أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر نشأت عن ديون سابقة للعقد ، (٢) وأن مدة الوفاء حددت بسنة واحدة خول للبائع استرداد الأطيان فى أى وقت شاء فى أثنائها ، (٣) وأن الثمن المقدر للفدان فى العقد يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية ، (٤) وأن البائع استمر واضعا يده على أرض النزاع طول السنة التى حددت أجلا للوفاء ـ فانه يتضح من كل ذلك أن العقد موضوع الدعوى ، وان وصف بأنه عقد بيع وفائى ، الا أنه فى واقع الأمر لم يكن سوى عقد رهن عقده البائع تأمينا للدين .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan Bey (Prés.) ; Mohamed Abdel Salam Bey et Mohamed Sobhi Bey (C.C.). Vente à réméré—Quelques présomptions indiquent qu'elle dissimule un gage immobilier. Les clauses du contrat de vente à réméré établissent : (1) Que le rapport entre le bailleur et le preneur est la conséquence des créances antérieures au contrat ; (2) Que le délai fixé pour l'exercice du droit de réméré est une année pendant laquelle le vendeur peut reprendre à tout moment, à son choix, les terrains vendus ; (3) Que le prix stipulé par feddan, est de beaucoup inférieur à sa valeur réelle ; (4) Que les terrains sont restés en la possession du vendeur pendant toute l'année stipulée pour l'exercice du rachat. Il résulte de cet ensemble de présomptions, que malgré sa qualification de vente à réméré, l'acte litigieux constitue en réalité, un nantissement immobilier consenti par le vendeur en garantie de sa dette.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 762
صفحة 762
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٢–٧٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا