شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٦٠–٧٦١

قتل عمد : سبق الاصرار . متى يتحقق . تردد المتهم يتنافى مع القصد المصمم على القتل . وجوب كون المتهم فى حالة نفسية هادئة . وجوب اعداد آلة القتل قبل الحادثة .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة جنايات الجيزة
التاريخ
١٩ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
المادة ٢٣٤/١ من قانون العقوبات والمادة ١٧ من القانون المشار اليه (فى منطوق الأسباب)

المبادئ المستخلصة

سبق الاصرار يستلزم حتما أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكر بين الاقدام والاحجام وترجيح أولهما على الآخر . فاذا فكر المتهم ليلا فى قتل المجنى عليه ثم عدل متمنيا أن ينقذه الله منه ثم لما أصبح الصباح ووخزه الجوع والبرد ورفض المجنى عليه أن يعطى المتهـم نقودا حومت خواطر الجناية فى رأسه مرة أخرى حتى اذا استقرت على القتل أسرع الى تناول قطعة حديدية وهوى بها على رأسه ــ كل هذا يتنافى مع القصد المصمم عليه فضلا عن ان الآلام التى كان فيها المتهم تجعل حالته النفسية مما يتنافى مع الهدوء اللازم للتفكير فى الجريمة وفضلا عن ان آلة القتل لم يثبت أنها أعدت قبل الحادثة ومن ثم يسقط ظرف سبق الاصرار .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Abdel Latif Bey (Prés.) ; Ali Arafa Bey et Mohamed Basyouni Bey (C.C.). Homicide volontaire — Quand y-a-t-il préméditation ? — L'indécision de l'inculpé est incompatible avec l'intention déterminée de tuer — L'état moral de l'inculpé doit être paisible — Nécessité de la préparation de l'instrument homicide avant l'événement tragique. La préméditation implique nécessairement que le meurtrier ait formé son dessein et se soit décidé à agir, dans un recueillement permettant à l'esprit de délibérer et de choisir entre l'exécution et l'abstention. En l'occurence, l'inculpé a conçu la nuit l'idée de tuer la victime mais il ne tarda pas à renoncer à son dessein, souhaitant dans son for intérieur que Dieu sauvegarde la victime. Quand le jour vînt, aiguilloné par la faim et le froid, le malfaiteur, se voyant refusé l'argent par lui demandé à la victime, fut de nouveau assailli par les idées criminelles et se décida à perpétrer le meurtre. Il se hâta alors de saisir la pièce de fer dont il se servit pour asséner un coup sur la tête de la victime. Toutes ces circonstances excluent l'intention préméditée. D'ailleurs, les douleurs que ressentait l'inculpé rendent son état moral incompatible avec la sérénité d'esprit nécessaire pour concevoir la portée du crime. De plus il n'est pas établi que l'instrument homicide avait été préparé avant la prépétration du crime. Dès lors, la cirméditation fait défaut (1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 761
صفحة 760
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٠–٧٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا