شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٥٨–٧٥٩

ضرائب . قبول الممول لتقدير مأمور الضرائب بعـد احالة المسألة الى لجنة التقدير . عدم اعتداد الحكم بقبول الممول .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ – ٦ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لا تثريب على الحكم اذا قال بعدم الاعتداد بتقدير مأمور الضرائب وبقبول الممول له واعتمد فى ذلك على واقعة حصلها تحصيلا سائغا وهى أن قبول الممول لهذا التقدير لم يصدر الا بعد أن أحال المأمور المسألة على لجنة التقدير وبعد أن طلب اليها تأجيل الفصل فيها حتى ترد اليه أبحاث عن نشاط آخر للممول واعتبر الحكم هذا القبول من جانب الممـول محاولة لتعطيل اللجنـة فى التقدير بعـد خروجه من سلطة المأمور وتعلقه باختصاص اللجنة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Impôts — Le contribuable accepte l'estimation du Maamour d'impôts après que l'affaire eut été déférée à la Commission d'estimation — Le jugement ne prend pas en considération l'estimation du Maamour. Le jugement n'est pas reprochable s'il ne prend pas en considération l'estimation du Maamour d'impôts ainsi que l'acceptation de cette estimation par le contribuable, en se basant sur un fait qu'il a judicieusement déduit. Ce fait est que l'acceptation de l'estimation par le contribuable n'a été effectuée qu'après que le Maamour eut déféré l'affaire à la Commission d'estimation et qu'il en eut demandé le renvoi jusqu'à l'obtention de plus amples renseignements sur les autres activités du contribuable. Le jugement a considéré l'acceptation du contribuable comme une tentative d'empêcher la commission de procéder à l'estimation alors que la mission du Maamour avait été terminée et que la commission seule devait s'y prononcer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 759
صفحة 758
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٨–٧٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا