شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٥٧

١ ـ دعوى التزوير . تمسك الخصم بالورقة وتنازله عن التمسك بتاريخها فقط . لا يوقف المرافعة فى دعوى التزوير . ٢ ـ دعوى التزوير . قضاء المحكمة باستبعاد الورقة لوضوح تزويرها . غير ملزمة بقبول الادلة أو الاحالة الى التحقيق .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٤٨
المواد
المادتان ٢٨١ و ٢٨٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان وقف المرافعة فى دعوى التزوير الفرعية اعمالا لحكم المادة ٢٨١ من قانون المرافعات لا يكون الا باقرار المدعى عليه بالتزوير انه غير متمسك بالورقة المطعون فيها . ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه وبتقرير الطاعن بالنقض انه كان ولا يزال متمسكا بالمخالصة المطعون فيها بالتزوير وما قال انه غير متمسك به انما هو تاريخها الثابت وشهادة الشاهدين عليها دون المخالصة ذاتها فلا محل والحالة هذه لأعمال المادة ٢٨١ ، والحكم بايقاف المرافعة فى دعوى التزوير . ٢ ـ ان قانون المرافعات فى المادة ٢٨٣ خول المحكمة أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة المطعون فيها اذا ثبت ذلك لديها دون أن يلزمها باصدار حكم بقبول أدلة التزوير ولا باحالته على التحقيق .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (Prés.) ; Soliman Hafez Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Inscription en faux — Si la partie se prévaut de la pièce arguée de faux et renonce seulement à sa date, la procédure incidente en faux ne peut pas de ce fait arrêtée. II.—Inscription en faux — Lorsque le tribunal décide d'écarter la pièce parce que sa fausseté est manifeste, il n'est pas tenu d'admettre les moyens de faux ou d'ordonner une enquête. I.—La procédure incidente en faux ne saurait être arrêtée, en application des dispositions de l'article 281 C.P.C., que lorsque le défendeur déclare retirer la pièce arguée de faux. Or, il est constant d'après le jugement attaqué et le pourvoi présenté par le défendeur que celui-ci se prévalait et se prévaut encore de la quittance arguée de faux et qu'il ne renonce qu'à la date qu'elle porte et aux déclarations des témoins y apposées, à l'exclusion de la quittance même. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 281 ne s'appliquent pas et le tribunal n'est pas tenu de prononcer l'arrêt de la procédure de faux. II.—L'article 283 C.P.C. confère au tribunal le droit de déclarer immédiatement la pièce fausse, si la preuve de la fausseté lui est d'ores et déjà acquise. Il n'astreint pas le tribunal à rendre une décision admettant les moyens de faux ou ordonnant une enquête.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 757
صفحة 757
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٧–٧٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا