شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٥٥–٧٥٦

١ ـ نقض فى المواد المدنية : تضمن الحكم التمهيدى قضاء قطعيا فى جزء منه . مثال . جواز الطعن فيه بالنقض . ٢ ـ تعهدات : اعذار الدائن لمدينه باعذارين متتالين . اعتداد الحكم بالاعذار الأول . عدم بيان علة اطراحه الاعذار الأخير . قصور مبطل للحكم .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ٤ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ ـ اذا كان الواضح فى الحكم انه بعد أن سجل على الطاعن التقصير فى تنفيذ العقد الموجب للتعويض انتقل الى تحرى الضرر لتقدير التعويض عنه فقرر أن الوفاء كان متعينا فى تاريخ . . . . وأن التقصير واقع فى هذا الوقت وأن العبرة فى تحرى الضرر وتقدير التعويض بسعر السلعة فى هذا التاريخ ، فان ما قرره الحكم من ذلك قضاء قطعى فى هذا الخصوص يتميز عن قضائه التمهيدى بتحقيق السعر ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا . ٢ ـ ان امهال الدائن لمدينه ذو شأن فى تعين تاريخ التقصير ، فاذا كان الثابت فى الحكم أن الدائن أعلن مدينه بالتقصير باعذارين متتالين ثم اعتد الحكم فى تعيين تاريخ التقصير بالاعذار الأول دون الاعذار الأخير . ولم يوضح علة اطراحه الاعذار الاخير ، فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Soliman Hafez Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). II.—Cassation en matière civile — Le jugement interlocutoire comporte une partie tranchant une question de fond — Exemple — Cette partie du jugement est susceptible d'un recours en cassation. III.—Obligations—Le créancier a mis son débiteur en demeure par deux fois consécutives — Le jugement n'a pris en considération que la première mis en demeure; il n'a pas mentionné la raison pour laquelle il a négligé la seconde — C'est une insuffisance qui vicie le jugement. I.—Il résulte du jugement, qu'après avoir retenu la négligence du pourvoyant dans l'exécution du contrat, négligence donnant lieu à des dommages-intérêts, il a examiné le préjudice qui en découle en vue de l'évaluation des réparations. Le jugement déclare que le paiement devait être effectué à telle date, et que la négligence a eu lieu à ce moment là, et qu'il faut pour examiner le dommage et évaluer la réparation, prendre pour base, le prix de la marchandise à cette date. Cette partie du jugement tranche une question de fond, qui se distingue de la question interlocutoire relative à la vérification du prix. Par conséquent, elle est susceptible d'un recours en cassation. II.—Le délai accordé par le créancier au débiteur est important pour la détermination de la date de la négligence. Il résulte du jugement que le créancier a, par deux fois consécutives, mis en demeure son débiteur pour négligence dans l'exécution de son obligation. Cependant le jugement n'a pris en considération pour la détermination de la date de la négligence que la première mise en demeure à l'exclusion de la seconde et n'en a pas mentionné la raison. Le jugement est ainsi entaché insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 756
صفحة 755
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٥–٧٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا