شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٤٨

شفعة : عدم جواز تجزئة الصفقة . محله .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان مناط الأخذ بالقاعدة القائلة بعدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عبارة عن عقار واحد أو عقارات متعددة متصلة أى متلاصقة أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث يكون استعمال حق الشفعة بالنسبة لجزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الانتفاع .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Soliman Hafez Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Préemption — Quand l'objet vendu ne peut-il pas être divisé ? Il est de règle que l'immeuble vendu dont la préemption est requise ne peut pas être divisé. Mais cette règle ne joue que lorsque la chose vendue est un seul immeuble ou bien plusieurs immeubles non séparés, ou séparés mais à condition qu'ils soient affectés à un seul service, ou assujettis à un moyen d'exploitation unique. Dans ces conditions, si l'on admet l'exercice du droit à la préemption par rapport à une des parties de ces immeubles, les parties restantes ne pourront pas être utiles à l'usage auquel l'immeuble ou les immeubles étaient destinés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 748
صفحة 748
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٨–٧٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا