شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٤٥

مسئولية جنائية : مساءلة ممثل الشركة جنائيا عن الغش أو التبديد الواقع فى التعاقد معها . وجوب بيان صلته شخصيا بالفعل .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا حصل التعاقد مع شركة فانه لكى يمكن مساءلة الطاعن عن الغش أو التبديد الذى يقع فى تنفيذ هذا التعاقد وبسببه يجب أن يبين الحكم صلته شخصيا بفعل الغش أو التبديد وان يذكر الأدلة عليها ؛ ولا يغنى فى ذلك القول بأنه كان فى هذا التعاقد ممثلا للشركة لأن هذا لايدل بذاته على أن له دخلا فيما وقع ــ وخلو الحكم من هذا البيان يجعله قاصرا قصورا يعيبه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Ali Allouba Bey (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Responsabilité pénale — Pour que le représentant d'une société soit pénalement responsable du dol et du détournement qui ont eu lieu dans l'exécution du contrat conclu avec elle, il faut établir le lien qui le rattache personnellement à l'acte incriminé. Quand un contrat est conclu avec une société, il faut, pour que le pourvoyant (mandataire de cette société) soit tenu comme responsable du dol et du détournement qui ont eu lieu à l'occasion de l'exécution de ce contrat; que le jugement établisse, preuves à l'appui, le lien le rattachant au dol ou au détournement. Il ne suffit pas que le jugement déclare que le pourvoyant représente dans ce contrat la société, car cette considération en elle-même ne prouve pas qu'il répond personnellement de ce qui est arrivé. Le jugement ayant omis d'établir ce lien, se trouve de ce fait entaché d'une insuffisance qui le vicie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 745
صفحة 745
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٥–٧٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا