شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٤٤

تلبس . ايراد الحكم لبيانات يستفاد منها أن الجريمة فى حالة تلبس . الحكم بصحة التفتيش بناء على ذلك .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كانت وقائع الدعوى ، كما بينها الحكم المطعون فيه تتلخص فى أن المجنى عليه كان راكبا الترام وبجواره المتهم (الطاعن) وكان يضع قلمه الامريكانى بجيب البنطلون الخلفى وبتفقده القلم لم يجده فاشتبه فى الذى كان يجلس بجواره وفتشه فعثر على القلم تحت جورب المتهم اذا كانت هذه هى وقائع الدعوى فانها تفيد أن فعل السرقة كان قد ارتكب منذ برهة يسيرة قبل تفتيش المتهم وتكون الجريمة متلبسا بها يجوز لكل فرد من الأفراد أن يقبض على من قارفها وبالتالى تفتيشه على أساس أن ذلك من توابع القبض ومستلزماته .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Flagrant délit — Le jugement expose des détails dont il résulte que le prévenu a été pris en état de flagrant délit — Il prononce, par conséquent, la régularité de la perquisition — Validité. Il résulte des circonstances du fait telles qu'exposées par le jugement entrepris que la victime était en tram à côté du prévenu (l'auteur du pourvoi). Elle avait son stylographe dans la poche postérieure de son pantalon. L'ayant cherché et ne l'ayant pas trouvé, elle a suspecté le prévenu assis à son côté. Procédant à une perquisition sur ce dernier, la victime a découvert le stylographe caché dans la chaussette du prévenu. Il résulte donc des circonstances du fait ainsi relatées, que le vol venait d'être commis à l'instant, juste avant la perquisition opérée sur le prévenu. Il s'agit par conséquent d'un état de flagrant délit. Dans ce cas, toute personne a le droit d'arrêter le prévenu et de le perquisitionner par la suite, étant donné que la perquisition est une conséquence de l'arrestation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 744
صفحة 744
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٤–٧٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا