شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٤٣

استئناف . نصاب الاستئناف . دعوى التعويض عن الفعل الضار . تقدير قيمتها بمبلغ التعويض المطلوب ولو كان مؤقتا .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

لما كان القانون صريحا فى أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز الا اذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائيا وكانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائما بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت ــ وما جاء فى المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية من أنه «اذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزء من دين متنازع فيه لايتجاوز قيمته هذا المبلغ (أى النصاب) فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه» لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة لما كان ذلك كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قبل استئناف المدعى بالحقوق المدنية عن مبلغ جنيه واحد يكون قد أخطأ ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Appel — Taux de l'appel — La valeur d'une action en réparation d'un préjudice résultant d'un acte illicite est fixée suivant le montant réclamé, même si ce montant est provisoire. La loi prévoit expressément que la partie civile ne peut interjeter appel que si le montant de sa réclamation est supérieure au taux dans les limites duquel le jugement sommaire est considéré comme définitif. Par ailleurs, la valeur d'une action en réparation d'un préjudice résultant d'un acte illicite est fixée suivant le montant réclamé, même si la demande est qualifiée de provisoire. On ne saurait appliquer en ce cas l'article 30 du Code de procédure civile et commerciale qui prévoit que : " Lorsque la somme réclamée est une partie d'une créance contestée, n'excédant pas ce montant (c'est-à-dire le taux), la valeur de la demande sera celle de l'obligation entière." Dès lors, l'arrêt attaqué en admettant que la partie civile interjette appel pour la somme de L.E. 1, a erré et sa cassation s'impose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 743
صفحة 743
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٣–٧٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا