شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٤٣

تشرد : الحكم بادانة المتهمة بالتشرد لضبطها فى حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية . ثبوت أنها تعول فى معيشتها على مساعدة شهرية من أخويها وطليقها . لا جريمة .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها ضبطت متشردة بأن لم تتخذ لتعيشها وسيلة مشروعة واتخذت لذلك وسيلة غير مشروعه (الدعارة السرية) والحكم المطعون فيه دانها بالتشرد اعتمادا على ما قاله من ضبطها مع رجل فى حالة مريبة فى منزل امرأة تديره للدعارة السرية واعترافها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم فقط بتأثير تلك المرأة ، ولما كان المستفاد مما جاء بالحكم ذاته ان الطاعنة تعول فى معاشها على مساعدة مالية يسديها لها كل من أخويها وطليقها شهريا وكان الحكم لم يبن على أنها تعول فى معيشتها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة ، فتكون الواقعة المنسوبة اليها غير معاقب عليها ويتعين الحكم ببراءتها .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Vagabondage — L'inculpée est condamnée comme vagabonde pour avoir été arrêtée en état suspect dans une maison tenue pour la prostitution clandestine — Il a été établi qu'elle recevait pour son entretien une assistance pécuniaire de ses deux frères et de son ex-mari—Pas d'infraction. La demanderesse en cassation est poursuivie pour avoir été arrêtée en état de vagabondage, étant donné qu'elle est dépourvue de moyens légitimes de subsistance et qu'elle a recours pour vivre à des moyens illégaux (la prostitution clandestine). Le jugement dont pourvoi a condamné l'inculpée comme vagabonde pour le motif qu'elle a été arrêtée en état suspect avec un homme dans la maison qu'une femme dirigeait pour la prostitution clandestine et que de son propre aveu, le dit homme a été en contact avec elle ce jour-là seulement sous l'influence de la femme précitée. Mais, comme il résulte du jugement entrepris lui-même, que la demanderesse en cassation compte pour son entretien sur une assistance pécuniaire mensuelle fournie par ses deux frères et son ex-mari et que ce jugement n'a pas établi qu'elle comptait pour cela sur les gains qu'elle tirait de la prostitution, il s'ensuit que le fait mis à sa charge est impunissable et il échet de l'acquitter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 743
صفحة 743
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٣–٧٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا