شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٤١–٧٤٢

تزييف المسكوكات : شروط الاعفاء طبقا للمادة ٢٠٥ ع

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٤٨
المواد
المواد ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

مفهوم حكم القانون الوارد فى المادة ٢٠٥ عقوبات أن المشروع انما أراد اعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة فى المادة ٢٠٢ و ٢٠٣ الخاص بتزييف المسكوكات اذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عن مرتكبيها أو اذا سهل القبض على باقى المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع فى البحث عنهم . فمتى كانت واقعة الدعوى على ماهو ثابت فى الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن وقت أن قبض عليه قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه فى الترويج وسهل القبض عليه ، فان شروط الاعفاء من العقاب تكون متوفرة فى حق الطاعن خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من وجوب حصول الاخبار قبل تمام الجريمة .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Contrefaçon de la monnaie — Condition pour l'exemption prévue par l'article 205 C.P. Il ressort des termes de l'article 205 C.P. que le législateur a voulu exempter de la peine, les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 202 et 203 si, avant la consommation de ces crimes, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Il résulte du jugement, en l'espèce, que le pourvoyant a, au moment de son arrestation, remis aux agents tout ce qu'il avait de fausse monnaie, donné des renseignements sur le coupable qui a commis le crime de contrefaçon ainsi que sur son complice qui a propagé la monnaie contrefaite et enfin facilité l'arrestation du coupable. Toutes les conditions d'exemption sont donc réunies pour que le pourvoyant bénéficie des dispositions de l'article 205. C'est, par conséquent, à tort que l'arrêt dont recours dit que les renseignements doivent être donnés avant la consommation de l'infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 742
صفحة 741
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤١–٧٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا