شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٣٩–٧٤٠

دعوى مدنية : تقديم المتهم للمحكمة الجنائية بتهمة دخول منزل . براءته لثبوت نزاع على الملكية . لايدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الحكم برد الحيازة . حقها فى الحكم بعدم اختصاصها بالنظر فى التعويض .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا قدم المتهم للمحكمة بتهمة دخول عقار فى حيازة آخر ثم قضت المحكمة الجنائية ببراءته لوجود نزاع مدنى على حيازة العقار ، فلا يدخل فى اختصاص هذه المحكمة الحكم برد حيازة العين المتنازع عليها . وذلك لأن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب جريمة كما أن من حقها أن تقضى بعدم اختصاصها بالقضاء بالتعويض الناشىء عن الفعل لأن لها أن تتخلى عن الدعوى المدنية اذا رأت من الظروف أن الحكم بها يقتضى اجراء تحقيقات خاصة .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Action civile — L'inculpé est poursuivi devant le tribunal criminel pour avoir commis l'infraction de violation de la propriété — Il est acquitté pour le motif qu'il y a litige sur cette propriété —Le tribunal criminel n'est pas compétent pour statuer sur la restitution de la possession — Toutefois, il peut se déclarer incompétent pour statuer sur les dommages-intérêts. L'inculpé est poursuivi pour être entré dans une propriété immobilière possédée par autrui. Le tribunal criminel l'acquitte parce qu'il a constaté qu'il y a une contestation civile sur la question de la possession de l'immeuble. Le dit tribunal n'est pas compétent pour prononcer la restitution de la possession du bien litigieux, car sa compétence ne s'étend qu'à la question de la réparation du préjudice résultant de l'infraction. Il peut même se déclarer incompétent pour y statuer, car, il a le droit de se déssaisir de l'action civile s'il estime d'après les circonstances que le jugement de cette action exige une instruction spéciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 740
صفحة 739
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٩–٧٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا