شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٣٨

تفتيش : سرقة عساكر البوليس بعضهم من بعض . خضوعها لأحكام قانون الجيش . اختصاص الضابط الحكمدار بالضبط والتفتيش .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٧ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصه

المبادئ المستخلصة

انه بمقتضى المادة ٣٧ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصه يخضع عساكر البوليس للاجراءات المقررة لرجال الجيش فيما يختص بالجرائم العسكرية ؛ وقد ذكر فى قانون البوليس نقلا من قانون الجيش الجرائم التى يحاكم عليها الجنود بالطريق الادارى أو بواسطة مجلس عسكرى ومن بين هذه الجرائم سرقة العساكر بعضهم من بعض كما ذكر اختصاص الضابط الحكمدار عند تبليغه بجرم وقع ومن ذلك القبض على المتهم ومتى قبض عليه فانه يكون له تبعا لذلك أن يفتشه ويكون هذا التفتيش صحيحا .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Perquisition — Vol entre agents de police — Les dispositions des lois sur l'armée y sont applicables — Le commandant est compétent pour ordonner l'arrestation et la perquisition. L'article 37 de la Loi No. 140 de 1944 sur l'organisation et les attributions des services de la police soumet les agents de police aux mêmes règles et dispositions en vigueur dans l'armée. La loi sur la police, imitant en cela la loi sur l'armée, a prévu les infractions pour lesquelles les agents seront condamnés par la voie disciplinaire ou par un conseil militaire, parmi ces infractions, le vol entre agents. Elle a également prévu les attributions de l'officier commandant quand il est saisi d'une infraction commise, entre autres l'arrestation du prévenu. Dès lors, il peut pratiquer une perquisition sur la personne du prévenu après son arrestation et cette perquisition sera régulière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 738
صفحة 738
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٨–٧٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا