شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٣٧

ايقاف تنفيذ الحكم . قضاء المحكمة بحبس سنتين مع ايقاف التنفيذ . خطأ الحكم . وجوب تخفيض العقوبة الى سنة واحدة .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٦ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٥٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٥ من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس الا اذا كان مدته لا تزيد على سنة ، فالحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين يكون قد أخطأ . ومتى كان الأمر كذلك وكان ايقاف التنفيذ عنصرا من عناصر العقوبة التى تراعى فى تقديرها ، وهو جزء يتصل كل الاتصال بها ، فان الخطأ فيه يستوجب اعادة النظر فى العقوبة المحكوم بها ولا يكفى فى ذلك تصحيحه وحده . وعلى هذا الأساس ترى هذه المحكمة تعديل العقوبة وجعلها الحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لذات الاعتبارات الواردة فى الحكم .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Sursis à l'exécution — Condamnation à un emprisonnement de deux ans avec sursis — Erreur du jugement — Nécessité de réduire la peine à une année. L'article 55 du Code Pénal n'autorise le sursis à l'emprisonnement que si cette peine ne dépasse pas une année. Est donc entaché de nullité le jugement dont pourvoi qui ordonne le sursis à une peine d'emprisonnement de deux ans. Dès lors, et étant donné que le sursis constitue un des éléments de la peine qui doivent être pris en considération, lequel élément fait partie intégrante de la peine, l'erreur commise dans cet élément nécessite révision de la peine prononcée et sa rectification seule ne suffit pas. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il y a lieu de modifier la peine en réduisant l'emprisonnement à une seule année et en ordonnant le sursis pour les mêmes considérations rapportées par le jugement dont pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 737
صفحة 737
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٧–٧٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا