شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٣٦

١ ـ اثبات فى المواد الجنائية : حرية المحكمة فى تقدير الأدلة والشهادة . ٢ ـ اشتباه : سوابق المتهم السابقة على القانون الجديد . اتخاذ المحكمة منها قرينة تؤيد شهادة الشهود . صحة ذلك .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٤٨
المواد
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

١ ـ لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين اعتقادها من التحقيقات سواء منها ما تجريه بنفسها بالجلسة أو يكون مطروحا أمامها ولها أن تعتمد على أقوال الشاهد فى التحقيق وتطرح أقواله بالجلسة . ٢ ـ ما دامت المحكمة لم تعتمد فى الحكم الصادر بوضع المتهم تحت المراقبة على سوابقه سواء منها ماسبق القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٥ أو لحقه الا على اعبار كونها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الاثبات من سوء سيره ، فلا جناح عليها فى ذلك ولا يطعن على حكمها ما يقول به الطاعن من أن بعض هذه السوابق ترجع الى ما قبل صدور القانون الذى طبقته على الواقعة وان هذا القانون ليس له أثر رجعى .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Preuve en matière pénale — Liberté du Tribunal dans l'appréciation des preuves et des témoignages. II.—Etat de personnes suspectes — Antécédents du prévenu antérieurs à la nouvelle loi — Le tribunal en tire une présomption corroborant les témoignages. I.—Le Tribunal du fond a l'entière liberté de former sa conviction des enquêtes auxquelles il procède lui-même à l'audience ou qui lui sont soumises. Il peut se baser sur les déclarations du témoin à l'enquête et les écarter à l'audience. II.—Il n'y a rien à reprocher au Tribunal du fait qu'il a rendu un jugement plaçant l'inculpé sous surveillance, sans se baser sur ses antécédents antérieurs à la Loi No. 48 de 1945 ou postérieurs à cette loi, mais en les considérant comme une présomption corroborant les déclarations des témoins à charge sur la mauvaise conduite du prévenu. Pareil jugement n'est pas susceptible de recours malgré l'allégation du pourvoyant que certains de ces antécédents sont antérieurs à la promulgation de la loi appliquée en l'espèce et que la dite loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 736
صفحة 736
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٦–٧٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا