شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٣٥

اثبات فى المواد الجنائية : يمين . الاستحلاف على الكتب المقدسة . ليس فى القانون ما يحرمه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

قضت محكمة جنح أسيوط الاستئنافية بالمبدأ الآتى وقد أقرتها على ذلك محكمة النقض : « انه بالرجوع الى مواد القانون المتعلقة بأداء اليمين يتضح أنه ليس هناك أية طريقة خاصة أو صيغة معينة لأدائه حتى يمكن اعتبارها يمينا قانونية وانما جرى العمل على أن يكون القسم بالله العظيم ولو اقترن ذلك بوضع اليد على أى كتاب سماوى منزل يتفق وديانة الحالف . وان علماء الفقه قالوا ان الحلف بالقرآن وكتاب الله ينعقد به اليمين وأن القضاء قد أجاز فى بعض أحكامه طلب وضع اليد على المصحف أثناء الحلف ، وأن الأمر الجوهرى فى الاستحلاف هو التذكير بالاله العظيم دون رقيب على الحالف ليكون صادقا فيما يبديه من أقوال وأنه لايعتبر التغيير فى الصيغة خطأ فى الاجراءات وللمحكمة الجنائية سلطة التقدير فى تكوين اعتقادها من الأوراق والتحقيقات التى بوشرت فى الدعوى ولو كان ذلك الاعتقاد عن طريق شاهد لم يؤد اليمين القانونية وسمعته المحكمة على سبيل الاستدلال ».

Résumé (Français)

MM. Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Serment — Rien dans la loi n'interdit de prêter serment sur les livres saints. Le tribunal correctionnel d'Assiout a créé le principe suivant qui a été confirmé par la Cour de Cassation : "En consultant les articles de la loi, relatifs au serment, on n'y trouve aucun mode spécial ni aucune formule particulière nécessaires à la prestation du serment pour qu'il soit considéré comme légal. Cependant, il est d'usage de prêter serment en prenant Dieu à témoin, même si celui qui prête serment pose simultanément la main sur un livre saint, selon sa religion. Cependant, selon les juristes du droit Musulman, le serment prêté par le Coran ou par le Livre de Dieu est valable. Par ailleurs, la jurisprudence a quelquefois admis la demande que l'auteur du serment pose en même temps la main sur le Coran. Quoi qu'il en soit, l'important en la matière c'est de rappeler à l'auteur du serment le Dieu tout puissant, que Lui seul est son seul témoin et ce dans le but qu'il dise la vérité. La modification de la formule du serment n'est pas une erreur de procédure. Le tribunal répressif a, en outre, un pouvoir souverain d'appréciation. Il peut former sa conviction d'après les pièces et les instructions faites dans l'affaire, fut-ce des déclarations d'un témoin qui n'a pas prêté le serment légal et qui a été entendu à titre de renseignement.".

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 735
صفحة 735
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٥–٧٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا