شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٣٤

افساد الأخلاق : ادانة المتهم بأنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة . تدليل المحكمة على واقعة الدعارة دون واقعة الاستغلال . قصور مبطل للحكم .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم بادانة المتهم على أساس أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، ولم تعن المحكمة باستظهار أركان الجريمة التى دانته من أجلها من ناحية ثبوت الاستغلال والتعويل فى المعيشة كلها أو بعضها على ما يكسبه من هذا العمل ، واقتصرت على اثبات واقعة الدعارة وحدها ، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Débauche — Le prévenu est inculpé de s'être fait entretenir par sa femme, en profitant des gains qu'elle tire de sa prostitution — Le tribunal établit la preuve du fait constitutif de la prostitution sans faire ressortir que l'inculpé en profitant — Insuffisance de motifs entraînant cassation. Le jugement condamne l'inculpé en se basant sur le fait que ce dernier se faisait entretenir par sa femme, en profitant des gains qu'elle tirait de sa prostitution. Mais le tribunal n'a pas fait ressortir les éléments du délit qui ont motivé l'inculpation. Il n'a pas établi que le prévenu profitait des gains de sa femme qu'elle tirait de la prostitution. Il n'a rapporté que le fait de la prostitution. Pareil jugement est susceptible de cassation pour insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 734
صفحة 734
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٤–٧٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا