حكم ص ٧٢٥–٧٣٣
١ ـ ضم صغير • تزوج أمه بأجنبى منه وسقوط حقها فى الحضانة لا يمنع من تركه فى يدها •
- العدد
- العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة جرجا الشرعية
- التاريخ
- ١٠ جمادى الأولى سنة ١٣٦٣ (٣ مايو سنة ١٩٤٤)
المبادئ المستخلصة
تزوج الأم بأجنبى عن ولدها الرضيع وسقوط حقها فى حضانته بسبب ذلك لا يمنع القاضى من تركه فى يدها دون ضمه الى أبيه متى رأى أن مصلحته فى هذا الترك •
صور الصفحات ٧٢٥–٧٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

