١ ـ استئناف • قرار فى دعوى عزل من النظر • اعتباره تصرفا فى الوقف • تقديمه الى محكمة غير التى أصدرت الحكم وغير المحكمة العليا • وجوب أن يصل الى المحكمة المختصة فى الميعاد •
- العدد
- العدد التاسع
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ٩ رمضان سنة ١٣٦٩ (٢٤ يونيه سنة ١٩٥٠)
- المواد
- المادة ٣٢٧ من اللائحة (لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
المبادئ المستخلصة
بينت المادة ( ٣٢٧ ) من اللائحة ميعاد استئناف التصرف فى الأوقاف الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة ابتدائية فجعلته ثلاثين يوما على الأكثر من يوم صدوره كما بينت الجهة التى يرفع اليها الاستئناف وهى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت التصرف أو المحكمة العليا التى ستنظر الاستئناف • فلا يقبل الاستئناف المقدم الى غير هاتين المحكمتين بدعوى أن وزارة العدل أباحت تقديم تقرير الاستئناف الى أية محكمة شرعية ودفع الرسم الى خزينتها وهى تتولى من جانبها ارساله الى محكمة الاستئناف ، وانه قد قدم فعلا الى محكمة شرعية فى الميعاد وان تأخير ارساله أو وصوله بعد الميعاد لايؤثر فى قبوله • ذلك لأن تعليمات وزارة العدل محدودة بوصول الاستئناف الى المحكمة المختصة بنظره فى الميعاد ولا يترتب عليها اخلال بالشرط الوارد فى القانون والا كان الغاء له •
صور الصفحات ٧٢٤–٧٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

