شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧١٩

١ ـ جمعيات خيرية • الطعن فى انتخاب أعضائها • يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى • ٢ ـ جمعيات خيرية • اشراف وزارة الشئون الاجتماعية عليها • حقها فى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
مجلس الدولة ـ محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٥ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة؛ القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

١ ـ نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الادارى فى الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات الاقليمية أو البلدية ، ولا جدال فى أن الجمعيات الخيرية لاتعتبر من الهيئات الاقليمية أو البلدية ومن ثم لا تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون الانتخابية الخاصة بها ـ ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون المدعى قد وجه دعواه الى قرار وزارة الشئون الاجتماعية باعتماد الانتخابات التى تمت طالبا الغاءه ، مادام موضع البحث مناط النظر فى هذا الطلب هو سلامة تلك الانتخابات والفصل فيما ينعاه عليها الطاعن من عيوب ومخالفات دون أن يوجه الى القرار فى ذاته عيب خاص به • ٢ ـ لوزارة الشئون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥ الاشراف على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ـ ولها تبعا لذلك التدخل فى شئونها وفقا لأحكامه ، وقراراتها فى هذا الشأن من القرارات الادارية التى تتخذها بموجب سلطتها العامة وعلى ذلك يكون قرار وزارة الشئون الاجتماعية بطلب دعوة الجمعية العمومية لاحدى هذه الجمعيات للانعقاد قد صدر ممن تملكه • وقرار وزارة الشئون الاجتماعية بدعوة الجمعية العمومية لاحدى الجمعيات للانعقاد لبحث وجوه الخلاف وتدبير حل له حفظا لمكانة الجمعية ومراعاة لصالحها ، ولو أنه قرار ادارى الا انه ليس ذا صفة تنفيذية وانما هو مجرد قرار تحرى ـ وهذا القرار مع اختصاص المحكمة به لا تقبل الدعوى فى شأنه •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). I.—Sociétés de bienfaisance — La Cour du Contentieux Administratif n'est pas compétente pour connaître des contestations relatives à l'élection de leurs membres. II.—Sociétés de bienfaisance — Contrôle du Ministère des Affaires Sociales sur ces sociétés — Il appartient à ce Ministère de lancer une convocation pour la réunion de leur Assemblée générale. I.—L'alinéa 2 de larticle 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat reconnaît à la Cour du Contentieux Administratif la compétence de reconnaître des contestations relatives aux élections provinciales et municipales. Comme il est manifeste que les sociétés de bienfaisance ne sont pas considérées comme des conseils provinciaux ou municipaux; il n'appartient donc pas à la Cour du Contentieux Administratif de reconnaître des contestations relatives à leurs élections. Le fait que le demandeur a dirigé son action contre la décision du Ministère des Affaires Sociales ratifiant les élections faites et qu'il en a demandé l'annulation n'y change rien, car le point essentiel de l'action porte sur la régularité de ces élections et l'examen des vices et irrégularité que le requérant reproche à ces élections. Il n'a pas formulé contre la décision elle-même un grief particulier. II.—La loi No. 49 de 1945 confère au Ministère des Affaires Sociales le droit d'exercer un contrôle sur les sociétés de bienfaisance et sur les institutions sociales, et partant, de s'ingérer dans leurs affaires, conformément aux dispositions, de la dite loi. Les décisions rendues à cet effet par le dit Ministère constituent des décisions administratives prises dans les limites de ses pouvoirs. Dès lors, la décision rendue par le Ministère des Affaires Sociales concernant la convocation de l'Assemblée générale de l'une de ces sociétés à se réunir constitue une décision prise par qui de droit. Pareille décision, rendue en vue d'examiner les point de vue divergents aux fins d'aboutir à une issue sauvegardant l'existence de ses intérêts, tout en étant administrative, n'est pas cependant une décision exécutoire. Elle n'est que préparatoire et ne peut par conséquent être l'objet d'aucun recours.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 719
صفحة 719
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٩–٧١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا