شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧١٦–٧١٨

١ ـ عوائد المبانى • تقديرها طبقا لعقود الايجار • لا يجوز العدول عما جاء فى هذه العقود مادامت صحيحة ولو كانت أقل من أجر المثل • ٢ ـ قرارات ادارية • الغاء محكمة القضاء الادارى لها • لا يدخل فى اختصاصها تعديل القرار أو تصحيحه •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
مجلس الدولة ـ محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٥ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ١٣ مارس ١٨٨٤ (تقدير عوايد المبانى)

المبادئ المستخلصة

تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى ١٣ من مارس سنة ١٨٨٤ الخاص بتقدير عوايد المبانى على أن تقدير الأجرة يكون اما بحسب الأجرة الواردة فى عقود الايجار ، اذا وجدت عقود وكانت صادقة ، واما بالقياس على البيوت المجاورة التى تكون أجرتها معروفة مع مراعاة مقدار اتساع البيوت وصفتها ومنافعها ومرافقها وبالجملة يكون التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من الأجرة • وتفرق المادة سالفة الذكر بين حالات ثلاث (الأولى) عدم وجود عقود ايجار أصلا ـ (والثانية) وجود عقود ايجار غير صادقة ـ (والثالثة) وجود عقود ايجار صادقة، ففى الحالتين الأولى والثانية يكون تقدير العوائد بمراعاة الأجر فى البيوت المجاورة المماثلة أما فى الحالة الثالثة وهى حالة وجود عقود صادقة فيكون التقدير على أساس الأجرة الواردة فى عقود الايجار • وما دام المقصود بعقود الايجار الصادقة هو العقود التى لا تستر أجرة غير صحيحة فى قصد المتعاقدين ، لا تلك التى تتضمن أجرة صحيحة ولو كانت أقل من أجر المثل ، فلا محل لحساب العوائد بطريق القياس على المحال المجاورة بمقولة أن القيمة الواردة فى عقد الايجار أقل من أجر المثل مادامت الأجرة فى عقد الايجار المذكور صحيحة وتمثل القيمة التى يتقاضاها المالك من المستأجر فعلا عن كامل الأرض والبناء • ٢ ـ لا يدخل فى وظيفة محكمة القضاء الادارى عند الفصل فى دعاوى الغاء القرارات الادارية لمجاوزة حدود السلطة الحكم بتعديل القرارات المطعون فيها أو تصحيحها بل يترك ذلك للادارة العاملة وحدها تقوم به كنتيجة مباشرة للحكم الصادر بالالغاء •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). I.—Impôt sur la propriété bâtie — Il est déterminé d'après le prix des baux — Il faut se conformer au loyer stipulé dans ces baux, même s'il est inférieur à la valeur locative normale, pourvu qu'ils soient sincères. II.—Décisions administratives — La Cour du Contentieux Administratif est compétente pour statuer sur les recours en annulation des dites décisions, mais elle ne peut ni les modifier ni les rectifier. I.—L'alinéa premier de l'article 3 du Décret du 13 mars 1884 porte que : “ la valeur locative se détermine, soit d'après le prix des baux, s'il y en a et s'ils sont sincères, soit par comparaison avec d'autres immeubles voisins et dont la valeur locative est connue, en tenant compte de l'étendue des propriétés, de leur situation, des commodités qu'elles présentent; enfin, en appréciant le loyer qu'on en pourrait tirer ”. L'article précité distingue trois cas : le premier est celui de l'inexistence de baux; le deuxième de l'existence de baux non sincères et le troisième, celui où il y aurait des baux sincères. Dans les deux premiers cas, l'impôt est déterminé par comparaison avec le loyer des immeubles voisins similaires; et dans le troisième cas, il est déterminé d'après le prix desdits baux. Ces baux doivent être sincères. On entend par là les baux qui dans l'intention des contractants, ne simulent pas un prix fictif et non les baux qui stipulent un prix réel, fût-il inférieur à la valeur locative normale. Du moment donc que le prix stipulé par les dits baux est exact et représente le montant réel que le propriétaire touche effectivement du locataire, l'impôt ne peut pas être déterminé dans ce cas par comparaison avec d'autres locaux voisins sous prétexte que le prix stipule dans le contrat de bail est inférieur à la valeur locative normale. II.—En statuant sur les recours en annulation des décisions administratives pour excès de pouvoir, le Cour du Contentieux Administratif est incompétente pour modifier ou rectfier ces décisions. Cette tâche appartient exclusivement à l'Administration active qui y procède comme conséquence immédiate de la décision d'annulation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 718
صفحة 716
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٦–٧١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا