شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧١١–٧١٢

انتخابات المجالس البلدية • شروط صحة التنازل عن الترشيح •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
مجلس الدولة ـ محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٤ – ٦ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٦ من المرسوم الصادر بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر فى ٣٠ أكتوبر ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

يشترط لصحة التنازل عن الترشيح ، طبقا لنص المادة ١٦ من المرسوم الصادر بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر فى ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ، (أولا) أن يكون بالكتابة (ثانيا) أن يصدق على توقيع المتنازل أما من الجهة الادارية أو من قلم كتاب المحكمة ( ثالثا ) أن يقدم الى رئيس المجلس قبل ميعاد الانتخاب بأربع وعشرين ساعة على الأقل • ولما كان الثابت من شهادة الشهود فى محضر التحقيق أن حضرة معاون البوليس أجرى التصديق على التنازلات المطعون فيها فى غيبة أصحابها وبعد انسحابهم من مقر لجنة الانتخاب لعدم رضائهم عن العملية دون أن يتحقق وقتئذ من شخصيتهم ومن اصرارهم على التنازل من عدمه فان هذا يجعل التصديق باطلا ويفقده قيمته القانونية •

Résumé (Français)

MM. Zaki Kheir el Aboutigui Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). Elections des Conseils Municipaux — Conditions requises pour la validité du désistement du candidat. Pour la validité du désistement du candidat, l'article 16 du décret relatif aux élections des Conseils Municipaux et de village, modifié par le Décret du 30 octobre 1945, dispose que : (1) le désistement soit fait par écrit; (2) la signature du candidat légalisée par l'autorité administrative ou le greffe du tribunal ; et (3) la déclaration de désistement présentée au président du Conseil 24 heures au moins avant la date des élections. Or, les dépositions des témoins au procès-verbal d'enquête établissent d'abord que le Moawen de la police a légalisé les signatures apposées sur les déclarations de désistement attaqués, en l'absence des candidats intéressés qui s'étaient retirés du siège de la Commission chargée de procéder au vote, en guise de désapprobation du procédé suivi par elle ; en second lieu que le dit Moawen ne s'est pas assuré de l'identité de de ces candidats et du maintien de leur désistement. Un tel procédé rend la légalisation nulle, et lui fait perdre sa valeur légale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 712
صفحة 711
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١١–٧١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا