شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٧٠٦

موظف : فصله من الخدمة ثم اعادة تعيينه فى سنة ١٩٤٣ براتب يقل عن راتبه الأول • طلبه تعديل راتبه وصرف فرق الراتب • اعتبار ذلك طعنا فى قرار اعادة تعيينه وهو سابق على انشاء مجلس الدولة • لايقبل •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
مجلس الدولة ـ محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢٦ – ٥ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى كان معلما بوزارة الأوقاف ثم فصل عند ضم مدارسها الى وزارة المعارف لعدم لياقته طبيا ، ثم أعيد للخدمة فى ١٩٤٣/١/٢ براتب يقل عن راتبه الأول ـ اذا كانت هذه واقعة الدعوى ، فان طلبه تعديل مرتبه والحكم له بفرق الراتب ، لايكون مقبولا الا اذا أمكن المساس بالوضع الذى أنتجه قرار تعيينه الصادر فى ١٩٤٣/١/٢ لأن دعواه مؤسسة على مخالفة هذا القرار للقانون ، ولما كان هذا القرار صادرا قبل صدور قانون انشاء مجلس الدولة وبذلك امتنع انعطاف أثر هذا القانون عليه وأصبح الوضع الذى أنتجه هذا القرار صحيحا حتى لو كان وقت صدوره مخالفا للقانون ، وبذلك تصبح الدعوى غير مقبولة بالنسبة الى طلب الغاء هذا القرار وبالتالى تصبح غير مقبولة بالنسبة الى المطالبة بفرق الراتب لأنها مؤسسة فى ذلك على الطلب المذكور •

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey et Abdou Moharram Bey (C. d'Etat). Fonctionnaire — Il est révoqué de ses fonctions, puis réintégré au service en 1943 à des appointements inférieurs à ceux qu'il touchait antérieurement — Il demande la modification de ses appointements et le versement de la différence — Cette demande constitue un recours contre un arrêté antérieur à la loi instituant le Conseil d'Etat — Irrecevabilité. Il s'agit d'un instituteur aux écoles du Ministère des Wakfs qui avait été révoqué de ses fonctions pour inaptitude médicale lors de l'annexion de ces écoles au Ministère de l'Instruction Publique et qui ensuite a été réintégré au service en date du 2/1/1943 à des appointements inférieurs à ceux qu'il touchait antérieurement. Il demande la modification de ses appointements et le versement de la différence. Cette demande n'est recevable que s'il est loisible de modifier la situation juridique établie par l'arrêté du 2/1/1943 qui l'a nommé à ses fonctions actuelle. Elle est en effet basée sur la violation de la loi par cet arrêté. Or cet arrêté est antérieur à la promulgation de la loi instituant le Conseil d'Etat. Par conséquent cette loi ne peut rétroagir au jour où le dit arrêté fut rendu. La situation juridique qu'il a établie est devenue régulière, même si au moment où il a été rendu, il a enfreint la loi. Dès lors, la demande est irrecevable relativement à l'annulation du dit arrêté, et également irrecevable en ce qui concerne la réclamation de la différence des appointements fondée sur la dite demande en annulation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 706
صفحة 706
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٦–٧٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا