شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٩٣

أحكام حسبية : استئناف . تعيين قيم . قرار لا حكم . عدم جواز استئنافه الا من النيابة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
٢١ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المواد ٧٢ و٩٠ و١٠٢ من قانون انشاء المحاكم الحسبية

المبادئ المستخلصة

جميع القرارات عدا ما ورد منها فى المادة ٩٠ من قانون انشاء المحاكم الحسبية لايجوز استئنافها الا من النيابة وذلك طبقا للمادة ١٠٢ وتوقيع الحجر حكم وتعيين القيم قرار اذ نعته القانون بذلك فى كل مرة تناوله فيها . وليس أدل على ذلك من أنه اذا صدر قرار تعيين قيم فى غيبته فان للقيم أن يقبله أو يرفضه فاذا رفضه كان للمحكمة الحسبية تطبيقا للمادة ٧٢ أن تعين بدلا منه . ولو كان قرار تعيين القيم حكما ما جاز للمحكمة أن تعدل عنه لمجرد رفضه . فقرارات تعيين القامة غير قابلة للاستئناف الا من النيابة العامة اذ أنها ليست من القرارات الواردة فى المادة ٩٠ والتى يجوز لذوى الشأن استئنافها .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moulahez Bey, Hassan Fahmi el Badaoui Bey et Moustapha Fadel Bey (C.C.). Jugements Hasbys — Appel — Curatelle — La décision qui nomme un curateur est une ordonnance et non un jugement — Elle n'est donc susceptible d'appel que de la part du ministère public. Toutes les décisions rendues par les tribunaux Hasbys, à l'exception de celles prévues par l'article 90 de la loi instituant les tribunaux Hasbys, ne sont susceptibles d'appel que de la part du Ministère Public, conformément à l'article 102 de la dite loi. Or, l'interdiction est prononcée par un jugement, tandis que la nomination d'un curateur est faite par une ordonnance; toutes les fois que la loi en parle, elle désigne, en effet, la décision y relative par le mot ordonnance. D'ailleurs, rien ne le démontre tant que, si la décision nommant un curateur est rendue en son absence, celui-ci peut l'accepter ou la décliner, et, s'il la décline, le tribunal peut, conformément à l'article 72, nommer un autre curateur. Si cette décision était un jugement, le tribunal n'aurait pas pu le rétracter pour le simple motif que la curatelle a été déclinée. Dès lors, les décisions nommant des curateurs ne sont susceptibles d'appel que de la part du Ministère Public, étant donné qu'elles ne sont pas de celles prévues par l'article 90, lesquelles sont susceptibles d'appel de la part des intéressés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 693
صفحة 693
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٣–٦٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا