شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٩٠–٦٩٢

١ ـ اقرار . أقوال الخصوم أمام الخبير . اقرار غير قضائى . جواز تجزئته . ٢ ـ استئناف . الاحالة على التحقيق . المحكمة الاستئنافية غير ملزمة باجابة هذا الطلب .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٥ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان أقوال الطاعن أمام الخبير المنتدب فى الدعوى ، هى من قبيل الاقرار غير القضائى الذى يجوز تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر . ٢ ـ ان محكمة الاستئناف غير ملزمة باجابة طلب الاحالة على التحقيق متى كانت قد اقتنعت من الأسباب التى أوردها الحكم الابتدائى واعتمدتها هى ، أن ما صرفه الطاعن على تشييد المبانى الدائر عليها النزاع انما كان من فيض ريع أملاك أبيه بين يديه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey, Soliman Hafez Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Aveu — Les déclarations des parties devant l'expert sont des aveux extrajudiciaires et, partant, divisibles. II.—Appel — Le tribunal d'appel n'est pas tenu d'accueillir la demande tendant à l'ouverture d'une enqête. I.—Les déclarations du pourvoyant devant l'expert délégué rentrent dans la catégorie des aveux extrajudiciaires. Elles peuvent, par conséquent, être divisées et admises partiellement. II.—Le tribunal d'appel n'est pas tenu de faire droit à une demande tendant à l'ouverture d'une enquête, du moment qu'il a formé sa conviction d'après les motifs exposés par le jugement de premier degré et admis par lui-même. Ces motifs sont fondés sur le fait que les frais dépensés par le pourvoyant sur les constructions objet du litige, sont prélevés sur le solde du revenu des biens de son père se trouvant entre ses mains.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 692
صفحة 690
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٠–٦٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا