شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٨٩

هبه . نية الهبه . وجوب بيانها . ايداع والد أمواله بالبنك باسم أولاده القصر . لا يفيد الهبه بذاته .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

نية الهبة لا تفترض وايداع المورث فعلا أموالا باسم أولاده القصر فى البنك ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها اذ هو يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدها غيره الا بمرجح . وما دامت المحكمة لم تعن بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة وهو الايجاب بها وكان الواجب عليها ، وقد أقامت حكمها على حصول الهبة ، أن تثبت توافر هذا الركن بالأدلة التى تفيده ـ فان الحكم بثبوت الهبة يكون قد عاره بطلان جوهرى ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Donation — L'intention de donner doit être démontrée — Le fait, par le père de déposer son argent en banque au nom de ses enfants mineurs ne prouve pas, à lui seul, la donation. L'intention de donner ne se présume pas. Le fait, par le décujus d'avoir déposé effectivement son argent en banque au nom de ses enfants mineurs ne suffit pas, à lui seul, pour prouver la donation. Ce fait peut avoir plusieurs interprétations dont on ne peut préférer l'une au détriment des autres sans argument à l'appui. Le tribunal n'a pas abordé le point le plus capital de l'acte de donation qui est la pollicitation. Basant son jugement sur le fait de la donation, le tribunal aurait dû démontrer l'existence de cet élément par des preuves. Ne l'ayant pas fait, son jugement, constatant la donation est entaché d'une nullité substantielle et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 689
صفحة 689
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٩–٦٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا