شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٨٦–٦٨٧

اثبات فى المواد المدنية . أقوال وكيل الخصم فى دعوى . لا تعتبر اقرارا قضائيا ملزما فى دعوى أخرى .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ – ٤ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان ادلاء وكيل الخصم فى دعوى بأقوال ، لا يعتبر اقرارا قضائيا فى دعوى أخرى فلا تثريب على المحكمة فى تقديرها مبلغ حجية هذه الاقوال لان الاقرار غير القضائى خاضع لتقديرها فلها أن تجد فيه الدليل الكامل أو مبدأ الثبوت أو مجرد القرينة وهى صاحبة السلطان فى هذا التقدير لا معقب عليها فيه متى كان سائغا .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Preuve en matière civile — Les déclarations du mandataire de la partie adverse dans un procès ne sont pas considérées comme un aveu judiciaire ayant force probante dans un autre procès. Les déclarations du mandataire de la partie adverse dans un procès ne peuvent être considérées dans un autre procès comme un aveu judiciaire. Dès lors, l'on ne peut reprocher au tribunal d'apprécier à son gré le degré de foi de ces déclarations, l'aveu non judiciaire étant soumis à son entière appréciation. Il peut le considérer comme une preuve complète, un commencement de preuve par écrit, ou même une simple présomption. Ce pouvoir d'appréciation lui appartient souverainement et n'est soumis à aucun contrôle du moment que cette appréciation est fondée sur des considérations judiciaires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 687
صفحة 686
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٦–٦٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا