شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٨٢–٦٨٥

١ ـ اثبات فى المواد التجارية . دفاتر تجارية . تقرير المحكمة عدم حجية الدفاتر الا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى . لا يستفيد من قدمها بهذا القيد . ٢ ـ اثبات فى المواد التجارية . دفاتر تجارية . عدم استيفائها للشروط القانونية . اعتبارها حجة على من قدمها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٤ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

١ ـ لما كان المدعى ، اذ أقام دعواه انما استدل عليها بدفاتر المحل المشترك بينه وبين شريكه الذى كان ينازع فى حجية هذه الدفاتر وفصلت المحكمة فى مدى هذه الحجية وقالت أن الدفاتر لا يعول عليها الا بقدر ماتؤيدها من أوراق أخرى ، فان قضاءها انما يحتج به ويفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر أما من أقام دعواه على أساسها فليس له أن يفيد من هذا القضاء دفعا لمؤاخذته بما هو ثابت بها . ٢ ـ لا قصور على المحكمة اذا كانت قد اعتبرت الدفاتر حجة على من قدمها دون أن تتحرى استيفاءها الشروط المقررة فى المادة ١٤ من قانون التجارة ، متى كانت هى قد أثبتت فى حكمها أنه هو الذى قدم الدفاتر واتخذها أساسا لدعواه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Preuve en matière commerciale — Le tribunal décide que les livres de commerce ne peuvent être admis comme moyen de preuve que dans la mesure où leurs énonciations sont confirmées par d'autres pièces justificatives — Cette restriction ne profite pas à celui qui les a produits. II.—Preuve en matière commerciale — Les livres de commerce font toujours foi contre celui qui les présente, même lorsqu'ils sont irrégulièrement tenus. I.—En introduisant son action, le demandeur a invoqué les livres du fonds de commerce dont il est copropriétaire avec son associé qui contestait leur force probante. Statuant sur la portée de celle-ci, le tribunal a décidé que ces livres ne peuvent être admis comme moyen de preuve que dans la mesure où leurs énonciations sont confirmées par d'autres pièces justificatives. Il en résulte que le plaideur qui a contesté la force probante de ces livres, peut seul se prévaloir de cette décision, tandis que la partie dont la cause est basée sur ces livres ne peut en tirer avantage pour se défendre contre ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. II.—Le tribunal n'est point reprochable pour avoir admis les livres de commerce comme moyen de preuve contre la partie qui les a produits, même sans rechercher si les formalités prescrites par l'article 14 du Code de Commerce ont été observées. Il faut, toutefois, que le tribunal fasse ressortir dans son jugement que c'est cette partie qui a produit les livres litigieux et en a fait la base de son action.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 685
صفحة 682
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٢–٦٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا