شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٨١

١ ـ ضرائب . الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال ما تهرب من دفعه . لا يجوز الحكم بأقل من هذا المقدار . ٢ ـ ضرائب . الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال ما تهرب من دفعه . لايعتبر عقوبة بحتة . لا يجوز الحكم بايقاف تنفيذها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
الأمران العسكريان رقما ٣٦١ و٣٦٢

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان الأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ ، ٣٦٢ قد جعلا الزيادة التى يحكم بها على الممول الذى يتهرب من دفعه الضريبة المستحقة عليه على وضع واحد هو ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة . فاذا قضى الحكم المطعون فيه بأقل من مقدار هذه الزيادة يكون مخطئا ، ولا يؤثر فى ذلك ما قالته المحكمة من أنه لم يثبت من الأوراق أن المتهم تعمد أو احتال ، لأن الأمرين العسكريين حكمهما عام لا يستثنى منه الا الحالة التى يثبت الممول فيها ما وقع منه من خطأ فى البيانات . . . الخ لم يكن عن عمد مما يجب معه أن يكون هناك دليل على عدم التعمد ولا يكفى منه انعدام الدليل عليه أو بعبارة أخرى فالتعمد مفروض ما لم يثبت العكس . ٢ ـ ان ايقاف تنفيذ العقوبة لا يكون الا فى العقوبات البحتة . والحكم بزيادة ما لم يدفعه الممول تهربا من أرباحه التجارية الى ثلاثة أمثاله ـ هذا الحكم لا يمكن أن يعتبر من هذا القبيل لأنه جزاء يلازم الغرامة أو الحبس يتضمن التعويض وان غلب عليه معنى العقوبة ، فلا يجوز الحكم بايقاف تنفيذ الحكم بهذه الزيادة .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Alouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Impôts — Le tribunal a condamné le contribuable à une amende égale au triple du montant non payé — Il ne peut pas le condamner à un montant inférieur. II.—Impôts — Le tribunal a condamné le contribuable à une amende égale au triple du montant de l'impôt non payé — Cette condamnation n'est pas une peine — Le tribunal ne peut pas ordonner le sursis à son exécution. I.—Les proclamations militaires Nos. 361 et 362 ont fixée d'une façon générale la majoration à laquelle doit être condamné le contribuable qui ne paie pas l'impôt dû au triple du montant de l'impôt non payé. En ordonnant une majoration inférieure, le jugement dont recours a donc fait erreur. Il n'est nullement tenu compte des considérations prises par le tribunal qui a déclaré que les pièces déposées ne prouvent pas que le contribuable a agi intentionnellement ou frauduleusement. En effet, les dispositions des deux proclamations militaires sont générales et ne font exception que pour le cas où le contribuable prouverait que ses actes étaient le résultat d'une erreur involontaire commises dans les indications. Il faut donc présenter la preuve du défaut de l'intention, car, le défaut de la preuve de son existence ne suffit pas. En d'autres termes l'intention est présumée exister à moins que le contraire ne soit établi. II.—Le sursis à l'exécution de la peine n'a lieu que pour les peines proprement dites; or, la condamnation à payer le triple de l'impôt dû et non payé sur des bénéfices commerciaux dissimulés n'est pas considéré comme une peine proprement dite, car malgré le sens de peine qu'elle revêt cette condamnation n'est qu'une sanction accompagnant l'amende ou la prison, et comportant une indemnité. Le tribunal ne peut dès lors ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement portant cette condamnation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 681
صفحة 681
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨١–٦٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا