شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٨٠

اشتباه : الحكم على المتهم باعتباره عائدا . وجوب بيان تاريخ ارتكاب الجرائم .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ – ٥ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا لم تعن المحكمة ببيان تاريخ ارتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معها ، فان حكمها يكون قاصرا ومعيبا مما يستوجب نقضه ؛ وذلك لأن العبرة فى اثبات العود فى حالة الاشتباه بناء على أحكام الادانة هى بتاريخ وقوع الجرائم لابيوم الحكم فيها .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Alouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Personnes suspectes — Le jugement condamnant un inculpé comme récidiviste doit mentionner la date à laquelle ont été commises les diverses infractions. Si le tribunal omet de mentionner la date à laquelle ont été commises les infractions qu'il a retenues comme constituant l'état de récidive, sa décision est entachée d'insuffisance et sa cassation s'impose. La raison en est que pour constater la récidive dans le cas des personnes considérées comme suspectes en base des jugements de condamnation, l'élément essentiel est la date à laquelle les infractions ont été commises et non celle à laquelle les jugements ont été prononcés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 680
صفحة 680
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٠–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا