شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٧٤

نقض فى المواد الجنائية . عقوبة مبررة . ادانة المتهم بجريمة هتك عرض بالقوة . عدم بيان توفر ركن القوة ـ اعتبار الواقعة جريمة فعل فاضح ـ دخول العقوبة المحكوم بها فى النص الوارد للجريمة الثانية ـ لا مصلحة فى الطعن .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا دانت المحكمة الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة ولم تبين عنصر القوة بيانا كافيا ، وكانت الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها فى المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات ، والعقوبة المقضى بها على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة الواردة فى هذه المادة ، فان مصلحة الطاعن من وراء ما يثيره من طعنه تكون منتفية .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — Peine justifiée — L'inculpé est condamné pour attentat à la pudeur avec violence — L'élément de la violence n'est pas établi — L'infraction est considérée comme outrage public — La peine prononcée tombe sous le coup des dispositions relatives à la seconde infraction, il n'y a partant aucun intérêt à présenter le recours. La Cour d'Assises condamne le pourvoyant pour attentat à la pudeur avec violence, mais ne démontre pas d'une façon suffisante l'élément de la violence. Le fait renferme tous les éléments juridiques de l'infraction de l'outrage public énoncé à l'article 278 du Code pénal. Cependant, la peine prononcée contre le pourvoyant rentre dans les limites de la peine prévue par le susdit article. Le pourvoi ne présente donc aucun intérêt au pourvoyant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 674
صفحة 674
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا