شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٧٣

تموين : وجوب أن تكون الدفاتر التى تتطلبها المادة ٤٢ من القرار رقم ٥٠٤ سنة ١٩٤٥ لوزير التموين وفقا للنموذج الخاص .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٤٢ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٤٢ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ توجب أن يكون الدفتر الذى يمسكه أصحاب المصابن وفقا لنموذج خاص أرفق بالقرار ، وهذا يقطع بأن أى دفتر آخر لايغنى عنه ؛ فلا يجدى المتهم ما يقول به من أن دفاتره القانونية يمكن أن تؤدى الى اعطاء البيانات المطلوبة .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismail el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Approvisionnement — Les livres prévus par l'article 42 de l'arrêté ministériel No. 504 de 1945 du Ministre de l'Approvisionnement doivent être conformes au formulaire spécial. Selon l'article 42 de l'arrêté ministériel No. 504 de 1945, le livre que tiennent les propriétaires des savonneries doit être conforme au formulaire spécial joint à l arrêté. Cela établit d'une façon décisive qu'aucun autre livre ne peut le remplacer. Il ne sert à rien au pourvoyant de prétendre que ses livres légaux peuvent donner les renseignements demandés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 673
صفحة 673
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا