حكم ص ٦٦٣–٦٧١
١ – نفقة الأولاد الصغار : متى تجب على غير أبيهم مع وجوده .
- العدد
- العدد الثامن
- المحكمة
- محكمة شبين الكوم الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٧ صفر سنة ١٢٦٨ – ٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
نفقة الطفل الصغير على أبيه الموسر لايشاركه فيها أحد . أما الأب المعسر فان كان زمنا أى عاجزا عن الكسب بما لايرجى زواله لشيخوخة وعمى وأقعاد فهو كالميت وينتقل وجوب النفقة الى غيره من الأقارب . وان كان غير زمن لكن لايجد عملا أو وجد عملا لا يفى أجره بنفقته ففى نفقة أولاده روايتان أحداهما انتقال الوجوب الى غيره كما لو كان زمنا والأخرى أن يظل الوجوب على الأب فتفرض عليه النفقة لكن يؤمر من يليه من الأقارب الموسرين بالأداء ليرجع بها على الأب اذا أيسر .
صور الصفحات ٦٦٣–٦٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

