حكم ص ٦٦٣
( ١ ) وقف . نظر على حصة شائعة فى الوقف . عدم امتناعه .
- العدد
- العدد الثامن
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٥ شعبان سنة ١٣٦٧ – ٢٣ يونيه سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
مجرد الشيوع لا يمنع من اقامة أحد المستحقين فى النظر على الحصة التى آلت اليه والى اخوته المستحقين معه خصوصا اذا كان قد سبق اقامته فى النظر على جزء من الوقف بترشيحهم وكان قد طلب القسمة وان كانت دعواها لا تزال منظورة .
صور الصفحات ٦٦٣–٦٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

