شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٦١–٦٦٢

١ – عمدية – طلب المدعى الغاء قرار تعيين عمدة – وفاة المدعى – لا حق للورثة فى السير فى الدعوى ما دامت لا تتوافر فيهم شروط الترشيح . ٢ – عمدية – طلب الغاء قرار تعيين عمدة – انضمام خصم جديد للمدعى – لا يقبل التدخل الا فى الميعاد المقرر .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٥ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ٦ و٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ – اذا رفع المدعى دعواه طالبا الغاء قرار تعيين ( عمدة ) ثم توفى المدعى أثناء نظر الدعوى فلا يحق للورثة التدخل فى الدعوى ، اذ أن هذا الحق لا يورث وانه يجب أن يمس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بكل منهم تجعل له مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الغائه طبقا للمادة السادسة من قانون انشاء مجلس الدولة بأن تتوافر فيه الشروط التى تبرر ترشيحه لوظيفة العمدية لتكون له صفة فى طلب الغاء القرار الادارى الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة وما دامت هذه الشروط غير متوافرة فى حق الورثة فلا يقبل والحالة هذه استمرار السير فى الدعوى . ٢ – ان طلب خصم ثالث التدخل فى دعوى بطلب الغاء قرار ادارى بتعيين عمدة منضما الى المدعى – هذا التدخل انما يستهدف من ورائه الى الغاء القرار المطعون فيه – وهو والحالة هذه اختصام لذات القرار وطعن فيه بالالغاء فلا يكون مقبولا الا اذا حصل فى ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة وما دام ذلك التدخل قد تم بعد هذا الميعاد فانه يتعين الحكم بعدم قبوله .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). I.—Omdeh — Demande en annulation d'une décision nommant un Omdeh — Le demandeur vient à décéder — Ses héritiers n'ont pas le droit de poursuivre l'action du moment qu'ils ne réunissent pas les conditions pour être candidats au poste d'Omdeh. II.—Omdeh — Demande en annulation d'une décision nommant un Omdeh — Une nouvelle partie se joint au demandeur — Son intervention ne saurait être que dans le délai légal. I.—Lorsque le demandeur engage sur action en annulation d'un arrête nommant un Omdeh et vient ensuite à décéder pendant l'examen de l'action, ses héritiers n'ont pas le droit d'intervenir dans cette action. En effet, il s'agit d'un droit qui ne se transmet pas succession. Il faut que la décision nommant l'Omdeh porte atteinte à une situation juridique spéciale à chacun des héritiers pour qu'il ait un intérêt personnel et direct à demander l'annulation de la décision, conformément à l'article 6 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Dès lors, chacun doit réunir les conditions justifiant sa candidature au poste d'Omdeh pour qu'il ait qualité à demander l'annulation de cette décision. Si donc les héritiers ne réunissent pas ces conditions, ils ne pourront pas poursuivre l'action engagée par leur auteur. II.—La demande en intervention d'une tierce partie dans l'action en annulation d'une décision nommant un Omdeh, a pour but l'annulation de cette décision. Dans ces conditions, il s'agit d'un recours en annulation de la dite décision. Dès lors, il doit être introduit dans le délai de 60 jours, prévu par l'article 35 de la loi instituant le Conseil dEtat. Si donc cette intervention a lieu après l'expiration de ce délai, elle doit être jugée irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 662
صفحة 661
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦١–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا