شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٥٩–٦٦٠

خدمة عسكرية . اعفاء العربان . غير جائز بعد صدور الدستور .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٥ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ٣ و١٦٧ من الدستور؛ المادة ٤٥ من قانون الخدمة العسكرية الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

نصت المادة الثالثة من الدستور على مبدأ المساواة بين المصريين كافة فى الواجبات والتكاليف العامة ومن بينها بل أولاها الخدمة العسكرية ، ونصت المادة ١٦٧ من الدستور على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم والاوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والاجراءات طبقا للاصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادىء الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور . وما دامت المادة ٤٥ من قانون الخدمة العسكرية الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢ بما قررته من امتياز للعربان بالاعفاء من الخدمة العسكرية لا تتفق مع مبدأ المساواة فانها لم تعد بعد الدستور نافذة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). Service militaire — L'exemption des bédouins n'est pas en harmonie avec les principes énoncés par la Constitution. L'article 3 de la Constitution a énoncé le principe de l'égalité de tous les égyptiens devant les charges et devoirs public dont en premier lieu le service militaire. L'article 167 de la Constitution décide par ailleurs que les dispositions des lois, décrets, ordres, règlements, arrêtés, décisions et tout autre acte ou mesure pris ou édicté dans le passé et d'après les règles et formes adoptées jusqu'ici resteront en vigueur, à condition que leur exéction soit mise en harmonie avec les principes de liberté et d'égalité garantis par la présente Constitution. L'article 45 du Décret du 4 novembre 1902 relatif au service militaire accordant aux bédouins le privilège d'être exemptés du service militaire, n'étant pas en harmonie avec le principe d'égalité, il en résulte que le dit article n'est plus en vigueur après la promulgation de la Constitution.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 660
صفحة 659
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٩–٦٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا