شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٥٨

سلاح : قرار وزير الداخلية بسحب رخصة سلاح . لا يخضع لرقابة محكمة القضاء الادارى ما لم يكن مشوبا بسوء استعمال السلطة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٥ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادة الثالثة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص باحراز وحمل السلاح

المبادئ المستخلصة

ان المادة الثالثة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص باحراز وحمل السلاح تقضى بأن وزير الداخلية حر فى منح الرخص أو رفضها أو تحديد مدتها أو قصرها على أنواع معينة من الأسلحة وتقييدها بأى شرط أو حد يرى ضرورة تقييدها به ، وذلك حسبما يتراءى له وهو أيضا حر فى سحب الرخص فى أى وقت . ومدلول هذا النص أن لوزير الداخلية سلطة تقديرية فى سحب رخص احراز السلاح وحمله وبهذه المثابة لايخضع قراره لرقابة المحكمة ما لم يكن مشوبا بسوء استعمال السلطة ، ولم يثر المدعى هذا الوجه أو يدعيه فى القرار الصادر بسحب الرخصة منه وفضلا عن ذلك فان المستفاد من أوراق الدعوى ومساق وقائعها أن الوزارة قد اتخذته لاعتبارات تتعلق بصيانة الأمن العام .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.): Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (C. d'Etat). Armes — L'arrêté du Ministre de l'Intérieur ordonnant le retrait d'un permis de détention et de port d'armes n'est pas soumis au contrôle de la Cour du Contentieux Administratif, à moins qu'il ne soit entaché d'abus de pouvoir. L'article 3 de la Loi No. 8 de 1917 sur la détention et le port d'armes édicte : “ Le Ministre de l'Intérieur sera libre d'accorder ou de refuser le permis, d'en fixer la durée, de la restreindre à certaines espèces d'armes et de la subordonner à toute autre condition ou limite que lui paraitrait nécessaire. Il sera également libre de retirer le permis à tout moment.” Ce texte prouve que le Ministre de l'Intérieur a une autorité discrétionnaire d'ordonner le retrait des permis de détention et de port d'armes et que son arrêté, à ce sujet, n'est pas soumis au contrôle de la Cour du Contentieux Administratif, à moins qu'il ne soit entaché d'abus de pouvoir. Or, le demandeur n'a pas soulevé ce point, ni ne l'a soutenu. D'ailleurs, les pièces déposées au dossier et les faits de la cause démontrent que le Ministre avait pris cette mesure pour des raisons se rapportant à la sauvegarde de l'ordre public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 658
صفحة 658
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا