شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٥٢

موظف : توزيع درجات الترقية بنسبة مئوية . وجود كسر من درجة . وجوب جبره لمصلحة الكسر الأكبر .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٩ – ٥ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا استبان للمحكمة من الأوراق ان عدد الدرجات الممنوحة فى التنسيق ثلاث فان نسبة الترقية بالأقدمية المطلقة وهى ٨٠ ٪ يخصها ٢ر٤ درجة بينما يخص نسبة الاختيار بالكفاية الممتازة ٠ر٦ من الدرجة ؛ ولما كانت الدرجة الواحدة غير قابلة للانقسام فليس ثمة محيد عن جبر الكسر الى النسبة صاحبة الجزء الاغلب من الوحدة كما تقضى بذلك طبائع الأشياء وهى فى حالتنا نسبة الكفاية فيخصها على مقتضى ذلك درجة كاملة ويخص الأقدمية المطلقة درجتان .

Résumé (Français)

MM. El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey, Abdou Moharram Bey et Saber el Akkari Bey (C. d'Etat). Fonctionnaire — Les classes sont reparties selon un pourcentage déterminé — En cas de fractions de classe — La fraction la plus forte l'emporte. La Cour a constaté que les classes accordées par la coordination sont au nombre de trois. La promotion selon l'ancienneté absolue dont la proportion est fixée à 80% sera donc de 2,4 et la promotion pour mérite spéciale de 0,6. Toutefois, la classe ne pouvant être divisée, il est tout naturel que la fraction la plus forte soit arrondie au nombre unitaire et qu'une classe soit accordée pour le mérite spéciale et deux classes pour l'ancienneté absolue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 652
صفحة 652
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٢–٦٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا