شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٥١

موظف : ترقيته . المادة الأولى من قواعد التنسيق . المقصود منها . الأقدمية المطلقة أساس الترقية . القرار يترك الموظف لعدم الصلاحية الكافية . مخالف للقانون .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٨ – ٥ – ١٩٤٨
المواد
المادة الأولى من قواعد التنسيق

المبادئ المستخلصة

لقد استقر قضاء محكمة القضاء الادارى على أن المقصود بالمادة الأولى من قواعد التنسيق هو توزيع الدرجات على مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة على أساس النسبة العددية لموظفى كل ادارة أو مراقبة أو قسم أو قلم ، لا بحسب فئات الموظفين وأهمية وظائفهم أو غير ذلك من الاعتبارات . فاذا سلمت المدعى عليها (وزارة المواصلات) بترك المدعى فى الترقية فى دوره فى النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية المطلقة وبررت هذا الترك بأن المصلحة لم تر فى المدعى الصلاحية الكافية للترقية وأنها رأت تخصيص الدرجات السادسة لمن يقومون بأعمال ذات أهمية فان هذا منها يكون مخالفا للقانون . ويتعين الغاء القرار فيما تضمنه من هذا الخصوص .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (C. d'Etat). Promotion d'un fonctionnaire — Ce qu'il faut entendre de l'article 1er des règles de la Coordination — L'ancienneté doit être prise en base de la promotion — La décision passant outre à la promotion d'un fonctionnaire pour insuffisance d'aptitude est contraire à la loi. Il est de jurisprudence constante de la Cour du Contentieux Administratif que l'article Ier des Règles de la Coordination vise la répartition des classes entre les différents départements de chaque Ministère ou Administration en base du rapport numérique des fonctionnaires de chaque direction, contrôle, département ou bureau, et non d'après les catégories des fonctionnaires, l'importance de leurs fonctions ou toutes autres considérations. Le défendeur (le Ministère des Communications) reconnaît avoir passé outre à la promotion du demandeur, d'après son rang, lors du mouvement fait dans la limite de la proportion affectuée aux promotions par voie d'ancienneté absolue. Il invoque pour se justifier que l'Administration a jugé que le demandeur n'était pas suffisamment apte à cette promotion et qu'elle a réservé les classes sixième à ceux qui remplissent des fonctions importantes. Ce faisant, le Ministère a violé la loi, et il échet d'annuler sa décision relativement à ce chef.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 651
صفحة 651
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا