شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٣٧–٦٣٩

١ – سمسرة : متى تعتبر عملا تجاريا ومتى تعتبر عملا مدنيا . ٢ – اثبات فى المواد المدنية . الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة . وجوب التمسك به قبل سماع شهادة الشهود .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية
التاريخ
٢٦ – ١ – ١٩٤٩
المواد
المادة ٢ من القانون التجارى الوطنى والمختلط

المبادئ المستخلصة

١ – انه وان كان نص المادة ٢ من القانون التجارى الوطنى والمختلط تقضى باعتبار السمسرة عموما عملا تجاريا الا أن القضاء فى فرنسا ومصر جرى على اعتبار السمسرة المتعلقة بعمل مدنى عملا مدنيا لاتخرج عن كونها صورة من الوكالة التى هى فى الأصل عمل مدنى بحت وعلى العكس من ذلك اذا تعلقت السمسرة بأعمال تجارية فانها تعتبر عملا تجاريا . ٢ – ان السكوت عن التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط لهذا الدفع .

Résumé (Français)

M. Adib Nasr (Juge). I.—Courtage — Quand le courtage est-il réputé un acte de commerce et quand est-il réputé un acte civil. II.—Preuve en matière civile — Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la preuve testimoniale doit être invoqué avant l'audition des témoins. I.—L'article 2 du Code de commerce national et du Code mixte considère toute opération de courtage comme un acte de commerce en général. Toutefois, la jurisprudence, en France et en Egypte, est constante à considérer le courtage relatif à une opération civile comme un acte civil. En pareil cas, le courtage constitue une variété de mandat lequel est en principe un acte purement civil. Par contre, le courtage est réputé acte de commerce toutes les fois qu'il porte sur des opérations commerciales. II.—Si le défendeur n'invoque pas l'exception de l'irrecevabilté de la preuve testimoniale avant l'audition des témoins, ce moyen ne pourra plus être soulevé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 639
صفحة 637
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٧–٦٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا