شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٣٤–٦٣٦

١ – تعهدات : وفاء – قيام المستأجر رغم اختصاصه فى الطعن بالنقض بتسديد الايجار لمن حكم لصالحهم استئنافيا . وفاء صحيح . علة ذلك . ٢ – صورية : مخالصات . ثبوت تاريخها رسميا بعد التواريخ المدونة بها . لايكفى دليلا على الصورية ما دام الوفاء وقع صحيحا لصاحب الحق فيه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف اسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ – ٥ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

١ – الطعن بالنقض لا يوقف نفاذ مفعول الحكم الاستئنافى لأنه طعن غير عادى شرع لتصحيح الاخطاء القانونية التى تقع فى الاحكام من حيث تطبيق القانون وتأويله أو الخطأ فى اجراءات التقاضى وليس من شأنه التأثير على حقوق الطرفين المكتسبة من الحكم الاستئنافى ما دام لم ينقض بعد . فقيام المستأجر بالوفاء الى من صدر الحكم الاستئنافى لصالحهم صحيح رغم اختصاصه فى الطعن بالنقض . ٢ – كون المخالصات التى قدمها المستأجر غير ثابتة التاريخ بوجه رسمى الا بعد التواريخ المدونة بها بزمن لايمكن اعتباره وحده دليلا على الصورية ما دام المستأجر قام بالوفاء تنفيذا لالتزام صحيح مبنى على حكم نهائى واجب النفاذ .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Hosni Bey (Prés.), Mohamed Abdel Salam Bey et Mohamed Sobhi Bahgat Bey (C.C.). I.—Obligations — Paiement — Le locataire, malgré le recours en cassation présenté à son encontre, paye le loyer à la partie au profit de laquelle l'arrêt d'appel a été rendu — Ce paiement est valable — Raison. II.—Simulation — Quittances — Le fait que les quittances n'aient pris date certaine qu'après la date de leur émission ne suffit pas pour prouver leur fictivité du moment que le paiement a été valablement effectué à l'ayant droit. I.—Le recours en cassation ne paralyse pas l'effet exécutoire de l'arrêt d'appel. Il constitue, en effet, un recours extraordinaire qui a pour but de redresser les erreurs de droit relevées dans les jugements lorsqu'ils comportent une fausse application ou une mauvaise interprétation de la loi ou une nullité substantielle de procédure. Il n'a, par conséquent pas d'effet sur les droits que les parties auraient acquis en vertu de l'arrêt d'appel tant qu'il n'a pas été cassé. Le paiement fait par le locataire à la partie au profit de laquelle l'arrêt d'appel a été rendu est donc valable, malgré le recours en cassation introduit à son encontre. II.—Le fait que les quittances n'aient pris date certaine que longtemps après la date de leur émission ne peut, à lui seul, être considéré comme une preuve de leur fictivité puisque le locataire a payé en exécution d'une obligation régulière tirée d'un jugement exécutoire rendu en dernier ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 636
صفحة 634
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا