شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٣٢–٦٣٣

١ – دعوى التزوير : قبول المحكمة الابتدائية دعوى التزوير وتعيين أوراق المضاهاة وانتداب خبير . استبعاد الخبير لبعض الأوراق . مسايرة المحكمة الاستئنافية له فى ذلك دون ابداء أسباب لهذا الاستبعاد . تأسيس الحكم على هذه المضاهاة . عيب يبطله .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٦١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

متى كان الثابت فى الدعوى أن المحكمة قضت بقبول وتحقيق أدلة التزوير وقضت فى الوقت نفسه بقبول أوراق معينة معترف بها لاجراء المضاهاة عليها وندب خبير لاجراء ذلك ولكن الخبير لم ينفذ كل ما كلف به فى حكم تعيينه وقصر عملية المضاهاة التى أجراها على بعض الأوراق مستبعدا بعضها الآخر لتشككه فى صحتها مع أنه لايملك الخروج عما كلف به ، وسايرته محكمة الاستئناف فى استبعاد هذه الأوراق دون أن تسبب ذلك على الرغم من أن الحكم الصادر بتعيين الخبير لاجراء المضاهاة واجب التنفيذ ومن أن الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانونا فى المضاهاة وفقا للمادة ٢٦١ مرافعات – متى كان الأمر كذلك ، وكانت نتيجة المضاهاة من الاسس الجوهرية القائم عليها الحكم المطعون فيه فانه يكون قد عابه بطلان جوهرى موجب لنقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mérei Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Inscription de faux — Le tribunal de première instance a déclaré l'inscription de faux admissible, désigné les pièces de camparison et nomme un expert — L'expert a écarté quelques pièces admises à la comparaison — La Cour d'appel sans justifier cette exclusion, a fait sienne l'opinion de l'expert — Le jugement fondé sur cette comparaison est entaché de nullité. Il est constant que le tribunal a admis les moyens de faux, en a ordonné la preuve, et il a, en méme temps, admis à la comparaison certaines pièces reconnues et désigné un expert pour l'effectuer. Mais, l'expert ne s'est pas entièrement acquitté de la mission dont il a été chargé par le jugement le désignant. Il s'est borné à effectuer la Comparaison sur certaines des pièces admises, à l'exclusion des autres dont il a suspecté la sincérité, malgré le fait qu'il n'a pas le droit d'outre passer la tâche qui lui a été assignée. La Cour d'appel à, sans justifier cette exclusion, fait sienne l'opinion de l'expert, et ce, bien que le jugement désignant l'expert soit exécutoire et que les pièces écartées soient admises à la comparaison conformément à l'article 261 du Code dde Procédure civile. Dès lors, et vu que le résultat de la comparaison constitue un des éléments essentiels sur lesquels le jugement dont pourvoi est fondé, ce jugement se trouve entaché d'une nullité substantielle qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 633
صفحة 632
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٢–٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا