شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٣٠

(١) كفالة : عقد تبرع . لايجوز قيام الوكيل بها الا بناء على توكيل خاص . (٢) ايجار . ضمان . لارابطة قانونية بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٥ – ٣ – ١٩٤٨
المواد
المادتان ٥١٦ و٥١٧ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ – ان الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلايسوغ اجراؤه بطريق التوكيل الا بعد اثبات توكيل خاص به عملا بنص المادة ٥١٦ من القانون المدنى ، وليس فى نصوص التوكيل الذى يستند اليه الطاعن شىء خاص بالكفالة . أما ما ورد فيه عن الاقرار والصلح فلا يجوز القياس عليه فيما يستلزم القانون توكيلا خاصا به ، هذا فضلا عن أن التوكيل العام فى جنس عمل وان كان معتبرا بدون نص على موضوع العمل فان هذا الحكم لا يسرى على التبرعات ( م ٥١٧ مدنى ) . ٢ – ان الايجار من الباطن لاينشىء بذاته بين المؤجر الاصلى والمستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الاول .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.), Soliman Hafez Bey, Moustapha Mérei Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Cautionnement — Acte à titre gratuit — Le consentement du mandataire n'est valable que s'il est muni d'un mandat spécial. II.—Location — Garantie — Il n'y a entre le bailleur originaire et le sous locataire aucun lien juridique. I.—Le cautionnement est un acte à titre gratuit. Il ne peut, selon l'article 516 du Code civil, être consenti par le mandataire que s'il est muni d'un mandat spécial. Or, il n'y a dans le mandat déposé par le pourvoyant aucun texte le concernant. Les textes y rapportés sur le mandat de compromettre et de transiger ne peuvent s'appliquer aux actes qui nécessitent, aux termes de la loi, un mandat spécial. D'autre part, le mandat général sur la nature de l'acte est valable sans que l'objet de l'acte soit spécifié sauf en ce qui concerne les actes à titre gratuit. (C. civil 517). II.—La sous location ne crée pas elle-même entre le bailleur originaire et le sous locataire, un lien juridique direct permettant au second d'appeler le premier en garantie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 630
صفحة 630
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٠–٦٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا