شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٢٧–٦٢٩

حراسة : تعيين المحكمة حارسا على محل تجارى وتكليفه تقديم حساب مستوف لصاحب المحل . تقديمه حسابا اجماليا غير مؤيد بمستندات . اعتبار المحكمة أنه اقرار غير قابل للتجزئة . خطأ الحكم .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ – ٣ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لما كان الحارس قد تسلم موجودات المحل بموجب محضر جرد ، وكان حكم الحراسة حين عينه جعل مأموريته ادارة المحل بما لديه من رأس مال وتسديد ديونه السابقة وأثمان البضائع التى يستجرها المحل على أن لايستدين لتيسير حركته الا بقبول الطاعن (صاحب المحل) وعلى أن يقدم له حسابا عن سير العمل كل ثلاثة شهور وأن يعرض على الطاعن الاطلاع على ما يؤيده فى دفاتر المحل – لما كان ذلك كذلك وكان الحارس هو المكلف قانونا ثم بموجب الحكم الذى أقامه أن يقدم الى الطاعن حسابا عن الايراد والمنصرف مشفوعا بما يؤيده فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه على قاعدة أن كشف حساب الحارس يعتبر اقرارا لا يجوز تجزئته وأسس على هذه القاعدة ما يفيد انه يعتبر الحساب صحيحا حتى يقوم الدليل على عدم صحته وأعفى الحارس ضمنا من تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبالغ التى قال انها جملة الديون التى وفاها عن المحل – هذا الاعتبار غير صحيح قانونا ويتعين نقض الحكم .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.), Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Séquestre — Le tribunal nomme un séquestre sur un établissement commercial et le charge de présenter un compte détaillé au propriétaire — Le séquestre présente un compte global, non étayé de pièces — Le tribunal considère ce compte comme un aveu indivisible — Son jugement est erroné. Le séquestre a, en vertu d'un inventaire, pris possession des articles et objets garnissant l'établissement commercial. Le jugement le nommant l'a chargé de la mission de gérer l'établissement avec le capital existant, d'acquitter les dettes pendantes, de payer le prix de marchandises fournies à l'établissement, à condition de ne contracter aucune dette sans l'autorisation du propriétaire, de rendre à ce dernier tous les trois mois un compte de la marche des affaires et de lui présenter les livres confirmant ce compte. Par ailleurs, le séquestre est légalement chargé, de par ses fonctions, de présenter au propriétaire un compte des recettes et des dépenses étayé de pièces le confirmant. Cependant, le jugement dont recours a estimé que l'Etat de compte présenté par le séquestre est considéré comme un aveu indivisible et il en a conclu que le compte est réputé exact jusqu'à preuve du contraire. Ce faisant, il a exonéré tacitement le séquestre de sa charge de présenter les pièces justifiant que les sommes par lui payées constituent le total des dettes de l'établissement, acquittées par ses soins. Cette considération est légalement inexacte et le jugement doit subir cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 629
صفحة 627
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٧–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا