شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٢٦

كفالة : الادعاء بأنها حصلت باكراه . مايشترط فى هذا الاكراه . مثال .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
المادة ١٣٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الاكراه انما يقدر بالمعيار النفسى لشخص المكره وهو يستدعى مراعاة حالته عملا بالمادة ١٣٥ من القانون المدنى . فدعوى الكفيل بأنه انما كفل أخاه مكرها لأنه كان يداين المكفول له بدين ضاع سنده فلجأ الى هذا الأخير (مدينه) يستصدر منه بدل فاقد فأبى الا أن يوقع له اقرارا بكفالة أخيه – هذه الدعوى لاتكون مقبولة لأن مثل هذا الاكراه لايمكن أن يؤثر فى مثله وهو أستاذ بالمعهد العالى للعلوم المالية وكان له مندوحة عن الالتجاء الى التوقيع على الاقرار بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ الباقى له فى ذمته وله من وسائل الاثبات ضد التاجر ، وغريمه تاجر ، ما كان يستطيع به أن يستغنى عن السند الفاقد ، هذا فضلا عما كان يستطيعه من الاثبات بالبينة لو أن السند فقد بسبب قهرى ، ومن هذا لا يكون للوقائع التى ذكرها هذا الأثر المبطل للاقرار كما أن واقعة ضياع السند لم تكن الا ظرفا صادفه هو فاستفاد منه أو استغله حامل سند [الضمان] ، وليس فى هذا قانونا ما يكون عيب الاكراه المبطل للعقود .

Résumé (Français)

MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.), Soliman Hafez Bey, Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Cautionnement — La caution prétend qu'elle a contracté sous l'empire de la violence — Conditions exigées pour que cette violence annule l'obligation — Exemple. Conformément à l'article 135 du Code civile, la violence, pour être cause de nullité, doit être assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, en tenant compte de l'état personnel de la victime. Dans le cas de l'espèce, la caution prétend qu'elle s'est portée garant de son frère sous l'empire de la violence, car, le créancier de l'obligation garantie lui devait une dette dont le titre a été égaré. S'adressant à ce dernier (son débiteur) pour se procurer une copie qui tient lieu de l'original égaré, le dit débiteur a exigé que le demandeur en cassation lui signe une reconnaissance par laquelle la caution se porte garant de son frère. Dans ces conditions, l'action en nullité de cautionnement est irrecevable parce que la violence alléguée n'est pas de nature à faire impression sur une personne raisonnable comme la caution qui est professeur à l'Institut Supérieur des Sciences Financières. La caution aurait pu échapper à la signature de cette reconnaissance se despenser du titre egaré et poursuivre son débiteur pour la somme restant due, par les autres moyens de preuve dont elle pouvait se prévaloir contre son débiteur qui est commerçant. D'ailleurs, la caution pouvait invoquer la preuve testimoniale si le titre de sa créance était égaré par un cas de force majeure. Par conséquent, les faits allégués ne sont pas de nature à annuler la reconnaissance litigieuse. La perte du titre n'est qu'une circonstance particulière à la caution, que le créancier de l'obligation cautionnée a exploitée et dont il a tiré profit. Dès lors, il n'y a point là vice de violence capable d'annuler l'obligation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 626
صفحة 626
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٦–٦٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا