شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٢٣

تموين : الحكم بادانة المتهم ابتدائيا واستئنافيا لعدم تسديد نصيب الحكومة من القمح . طعن النيابة فى الحكم . صدور قرار بمد أجل التسليم . يتعين الحكم بالبراءة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ – ٥ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه لم يورد نصيب الحكومة من محصول القمح فى الميعاد وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم مع الشغل فاستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم وتغريم المتهم خمسة جنيهات ، فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض بمقولة أن القانون يوجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ثم صدر بعد ذلك قرار بمد أجل تسليم القمح فان المتهم يستفيد منه ويتعين القضاء له بالبراءة .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Approvisionnement — L'inculpé est condamné en 1er degré et en appel pour n'avoir pas livré la quantité de blé à consigner au gouvernement — Le Ministère public se pourvoit en cassation — Entretemps un arrêté est rendu portant prorogation du délai de livraison — L'acquittement de l'inculpé s'impose. Il est constant que le Ministère public a exercé l'action publique contre l'inculpé, pour n'avoir pas livré la quantité de blé à consigner au gouvernement. Le tribunal de première degré condamné l'inculpé à l'emprisonnement avec travail. L'inculpé interjetta appel. Le tribunal d'appel modifia le jugement et condamna l'inculpé à une amende de L.E. 5. Le Ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement motif pris que, selon la loi, l'amende ne doit pas être inférieure à L.E. 10. Entretemps, un arrêté est rendu portant prorogation du délai de livraison du blé. L'inculpé bénéficie de cet arrêté et son acquittement s'impose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 623
صفحة 623
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا