شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٦٢٣

حكم . القضاء بادانة المتهم لعدم تنفيذه الاشتراطات الصحية المقررة . عدم بيان الحكم هذه الاشتراطات . قصور يعيبه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ – ٤ – ١٩٤٨
المواد
القانون رقم ٦١ سنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٧٨ سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

اذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بعدم تنفيذه الاشتراطات اللازمة قانونا لمنع انتشار حمى الملاريا طبقا للقانون رقم ٦١ سنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٧٨ سنة ١٩٤٦ دون أن تعنى ببيان الاجراءات التى قالت بأن الطاعن لم يقم بتنفيذها ، مع أن الواجب لسلامة حكمها أن تبين الأعمال والأوامر التى خالفها لمعرفة مدى اتصالها بالقانون الذى عوقب المتهم بمقتضاه ، فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.), Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Jugement — Le prévenu est condamné pour défaut d'exécution des prescriptions hygiéniques édictées par la loi — Le jugement n'a pas exposé les dites prescriptions — Insuffisance entraînant cassation. Le tribunal a condamné le prévenu pour défaut d'exécution des prescriptions édictées en vue de combattre la propagation de la malaria, conformément à la Loi No. 1 de 1926 modifiée par la Loi No. 78 de 1946, mais n'a pas exposé celles de ces prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Or, le tribunal est tenu, pour la validité de son jugement de le faire, pour indiquer dans quelle mesure ces prescriptions tombent sous le coup de la loi appliquée au prévenu. Partant, le jugement est entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 623
صفحة 623
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا